سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة
٥ ـ صحيحة الفضلاء الخمسة: زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله‘، و منهم من رواه عن أبي عبدالله× ومنهم من رواه عن أحدهما‘، قال: >إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثمنها ـ إن كان لها ولد ـ من قيمة الطوب والجذوع والخشب<.[١]
جدير بالذكر أنّ عبارة >لها ولد< لم ترد في كتاب >التهذيب<[٢] و>الاستبصار<،[٣] وإنّما وردت في >الكافي< بعد عبارة >إن كان<.
مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة
هناك فيما يتعلّق بمرجع الضمير في عبارة >ربعها أو ثمنها< احتمالان:
الاحتمال الأوّل: أنّ الضمير >ها< يعود إلى >المرأة<، ونتيجة لذلك يكون معنى الرواية: إنّ المرأة ترث الثمن أو الربع من جميع تركة الميّت (الزوجة)؛
[١].الكافي ٧: ١٢٨، الحديث: ٣.
[٢].لاحظ: تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٧، الحديث: ٢٤.
[٣].لاحظ: الاستبصار ٤: ١٥١، الحديث: ١.