سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - أدلّة القول الرابع
الزوجة ـ طبقاً لهذا القول ـ لا ترث من عين الأشجار والنخيل، وإنّما ترث من قيمتها فقط. وقد ذهب العلّامة الحلّي في >قواعد الأحكام<،[١] وفخر المحقّقين في >إيضاح الفوائد<،[٢] والشهيد الثاني في >مسالك الأفهام<[٣] إلى اعتبار هذا القول هو المشهور، وقد تلقاه فخر المحقّقين في >الإيضاح< بالقبول، ونسبه إلى والده العلّامة الحلّي.
أدلّة القول الرابع:
تمّ الاستدلال لإضافة >الأشجار< إلى موارد الحرمان، بالأدلّة الآتية:
١ ـ صحيحة مؤمن الطاق، عن أبي عبدالله×، قال: سمعته يقول: >لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل<.[٤]
وقيل في كيفيّـة الاستدلال بهذه الصحيحة: إنّ في حصر الإمام× إرث النساء بقيمة الأشجار، دلالة صريحة على حرمانهنّ من الإرث من عين الأشجار.
٢ ـ الأخبار الصريحة في عدم إرث الزوجات من
[١].قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.
[٢].إيضاح الفوائد ٤: ٢٤٠.
[٣].مسالك الأفهام ١٣: ١٨٥.
[٤].وسائل الشيعة ٢٦: ٢١١، الباب السادس، الحديث: ١٦.