سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٧ - العنوان الثاني هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟
أعيان الجذوع.[١]
٣ ـ ورد في بعض الروايات[٢] تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوّج من رجل غريب فتدخله على سائر ورثة الزوج الأوّل، الأمر الذي يشقّ عليهم. أو لكي لا تستطيع الزوجة إحداث تغيير أو تبديل في الدار، بحيث تخرجه عن حيّز الانتفاع، أو إخراج الشجر بتقسيمه عن حيّز الانتفاع. وعليه، فإنّ هذه الروايات تشمل الشجر أيضاً.
جدير بالتوضيح أنّ الجواب عن كلّ واحد من الأدلّة المتقدّمة يتّضح من المسائل المذكورة في نقد ومناقشة الروايات المتقدّمة في اختيار القول المختار.
العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟
هناك قولان في هذه المسألة، وهما:
القول الأوّل: إنّ الحرمان يقتصر على الزوجة التي لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى. وهو مختار المحقّق الحلّي في >شرائع الإسلام<،[٣] والعلّامة الحلّي في >قواعد الأحكام<.[٤] وقال الشهيد الثاني في >مسالك
[١].انظر: المصدر أعلاه ٢٦: ٢١١، الباب السادس، الحديث: ١٦.
[٢].انظر: المصدر أعلاه، الحديث: ١٥.
[٣].شرائع الإسلام ٤: ٢٨ ـ ٢٩.
[٤].قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.