سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - مناقشة روايات حرمان الزوجة
وقال صاحب مجمع البحرين: «العقار كسلام، وهو كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع».[١]
وعلى هذا الأساس يمكن القول: إنّ العقار بمعنى مطلق الأرض والدور.
إنّ الروايات التي ذكرها سماحة الأستاذ الوالد المحترم على ترتيب تقديم صحّة السند، عبارة عن:
١ ـ صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر×، قال: >النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً<.[٢]
٢ ـ صحيحة زرارة، عن أبي جعفر×، قال: >إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه<.[٣]
٣ ـ موثّقة زرارة، عن أبي جعفر×، والتي هي مثل الصحيحة، مع فارق أنّها
[١].مجمع البحرين ٣: ٤١٠.
[٢].وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٧، الباب السادس، الحديث: ٤.
[٣].المصدر أعلاه ٢٦: ٢١٠، الباب السادس، الحديث: ١٢.