سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - كيفيّـة الاستدلال
إلى اختلاف موارد الحرمان عند الفقهاء من حيث عين وقيمة الأبنية والأشجار ـ تحرم من الإرث. والقائل بذلك عبارة عن ثقة الإسلام الكليني في >الكافي<،[١] والشيخ المفيد في >المقنعة<،[٢] والسيّد المرتضى في >الانتصار<،[٣] والشيخ الطوسي في >الاستبصار<،[٤] وأبو الصلاح الحلبي في >الكافي في الفقه<،[٥] وابن إدريس الحلّي في >السرائر<،[٦] والمحقّق الحلّي في >المختصر النافع<.[٧] وادّعی الشيخ في >الخلاف<،[٨] وابن إدريس في >السرائر<،[٩] الإجماع على ذلك أيضاً.
كيفيّـة الاستدلال:
لقد ذكر لهذا القول، وهو القول الحقّ ـ إذا قبلنا بأصل الحرمان من الأساس ـ أدلّة، وهي عبارة عن:
١ ـ إطلاق جميع روايات الحرمان وعموم الكثير منها التي لم يذكر فيها قيد >ذات الولد أو عدمه<، وإنّ
[١].الكافي ٧: ١٢٧.
[٢].المقنعة: ٦٨٧.
[٣].الانتصار: ٥٨٥.
[٤].الاستبصار ٤: ١٥٤.
[٥].الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٦].السرائر ٣: ٢٧٦.
[٧].المختصر النافع: ٢٧٢.
[٨].الخلاف ٤: ١١٦، المسألة ١٣٠ ـ ١٣١.
[٩].السرائر ٣: ٢٧٦.