سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٠ - القول الأوّل
ولكي نكون قد سلكنا كلا هذين الطريقين في بيان الأقوال، نختار هنا سلوك الطريق الثاني في دراسة أدلّة القائلين بالأقوال الستّـة المتقدّمة.
العنوان الأوّل: ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟
هناك في هذه المسألة ثلاثة أقوال، بل إذا أمعنا النظر يمكن القول: هناك أربعة أقوال، وأنّ رابعها يظهر ـ كما قال صاحب كتاب >مستند الشيعة< ـ من خلال التتبّع في آراء الفقهاء والكتب.[١]
القول الأوّل:
عدم توريث الزوجة من جميع أراضي الزوج؛ سواء المزروع منها وغير المزروع، وسواء أ كان المزروع منها مزروعاً بالحنطة والشعير أو غيره، وسواء تلك العامرة بوجود الشجر أو البناء وغير ذلك. وعلى كلّ حالٍ، لا ترث الزوجة من عين هذه الأمور ولا من قيمتها، وإنّما ترث من قيمة الأدوات المستعملة في البناء، من قبيل: الأبواب والشبابيك والآجر والخشب والطوب وما إلى ذلك، كما ترث من قيمة البناء أيضاً.
[١].لاحظ: مستند الشيعة ١٩: ٣٧٨.