سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧١ - الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة
تجري في مورد البنات أيضاً؛ إذ أنّهنّ بزواجهنّ قد يحدثن مفسدة ونزاعاً بين سائر الورثة. وعلى هذا الأساس فإنّ العلّة سوف تتخلّف عن معلولها في إرث البنات. ثمّ إنّ هذه العلّة إذا كانت علّة تامّة يجب أن تجري حتّى بالنسبة إلى إرث الزوج من عين غير منقولات الزوجة أيضاً، وهو كما ترى.
١٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر×: «أنّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء<.[١]
الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة
إنّ هذه الرواية ـ كما تقدّم بشأن الرواية العاشرة ـ حيث تدلّ على توريث الزوجة من البناء، فإنّها تعارض الرواية العاشرة والرواية الثامنة الدالّتين على إرث الزوجة من قيمة البناء، والقاعدة في التعارض هي التساقط.
١٦ ـ ما رواه الشيخ في >التهذيب و>الاستبصار<، والصدوق في >من لا يحضره الفقيه< و>علل الشرائع< و>عيون أخبار الرضا< بإسنادهما إلى محمّد بن سنان، أنّ الرضا×
[١].المصدر أعلاه ٢٦: ٢١٠، الباب السادس، الحديث: ١٣.