سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - الجواب عن الإشكال الأوّل
عن مورد السؤال «من دار امرأته أو أرضها» منحصر بالجواب من طريق العام «كلّ شيء»، ولا وجود لهذا الانحصار فيما نحن فيه.[١]
ثمّ استطرد قائلاً:
ولو سلّمناه [عدم قابليّـة تخصيص العام]، فنقول بتحقّق التعارض حينئذٍ بينهما وبين روايات الحرمان، ولا شكّ أنّها راجحة مقدّمة عليهما، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامّة.[٢]
الجواب عن إشكالات النراقي في «المستند»:
الجواب عن الإشكال الأوّل:
قال صاحب كتاب >مستند الشيعة<: إنّ عموم >يرثها وترثه (من) كلّ شيء ترك وتركت< و>ترثه من
[١].مستند الشيعة ١٩: ٣٧٨ ـ ٣٧٩؛ لقد ذكر صاحب المستند وجهاً لمنعه، ولم يتّضح لنا مراده من هذا الوجه؛ وذلك لأنّ ردّ استدلال المستدلّين ـ من خلال تغيير في مرجع الضمير ـ لا يعتبر ردّاً للاستدلال؛ إذ أنّ استدلال المستدلّين والاستناد إلى القاعدة يقوم على إرجاع الضمير إلى كلمة «امرأته». وإليك نصّ عبارته: «لمنع إيجاب السؤال عن شيء خاصّ اختصاص الجواب العام فيه، بل ولا نصوصيّـة فيه أيضاً. على أنّ وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير معلوم، حتّى تكون الصحيحة نصّاً فيه؛ لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها في الصحيحة إلى الدار دون المرأة، فيكون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات، ومن الأرض نفس التربة». (مستند الشيعة ١٩: ٣٧٦ ـ ٣٧٧).
[٢].مستند الشيعة ١٩: ٣٧٧.