سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣ - تقوية استدلال السيّد المرتضى
من وجود، لوجب أن يكون بالإمكان القول: يمكن للشخص أن يمتلك قيمة شيء ولا يمتلك عين ذلك الشيء، وهو كما ترى. وعليه، فإنّ الأصل في الملكيّـة هو ملكيّـة عين الأشياء، والقيمة فرع للعين. فإذا منع الشارع من عين مال، منع من قيمته أيضاً تبعاً لمنع ملكيّـة العين؛ لأنّ لازم المنع من الأصل هو المنع من الفرع أيضاً.
وعليه، حيث اتّضح أن لا وجود لشاهد أو دليل على هذا الجمع المدّعى، نتقدّم خطوة إلى الأمام ونقول: علاوة على عدم وجود شاهد ودليل معتبر على هذا الجمع، فإنّ بعض الروايات[١] الدالّة على حرمان الزوجة من قيمة الأراضي تدلّ أيضاً على عدم تماميّـة هذا الجمع.
تقوية استدلال السيّد المرتضى
كما سبق أن ذكرنا فإنّ البعض قد استند في عدم صحّة الجمع المدّعى من قبل السيّد المرتضى١ إلى روايات حرمان الزوجة ومنعها حتّى من قيمة الأرض، بيد أنّ هذا الإشكال لا يرد على السيّد المرتضى؛ لأنّ
[١].من قبيل ما تقدّم من الروايات من رقم ١١ إلى ١٤، ولمزيد من الاطّلاع راجع إلی وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٩، الباب السادس، الحديث: ٢ و٣ و٩.