سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - القائلون بهذا القول الخامس
قائلاً:
ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.[١]
وعلاوة على استدلال السيّد المرتضى على هذا القول، ذهب العلّامة الحلّي إليه في كتاب >مختلف الشيعة< ـ بعد أن استحسن قول السيّد المرتضى ـ إذ ذكر وجوهاً على استحسان رأي السيّد المرتضى وقول الشيخ المفيد أيضاً، بحيث يمكن القول إنّ هذه الوجوه يمكنها أن تثبت رأي السيّد المرتضى؛ إذ يقول العلّامة الحلّي:
وقول السيّد المرتضى& حسنٌ؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثمّ قول شيخنا المفيد& جيّد أيضاً، لما فيه من تقليل التخصيص، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً، فالتخصيص مخالف، وكلّما قلّ كان أولى.[٢]
[١].انظر: المصدر أعلاه : ٥٨٥.
[٢].مختلف الشيعة ٩: ٥٤ ـ ٥٥، المسألة ١٠.