سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه
هو إرث الزوجة من جميع أعيان تركة الزوج، ولا سيّما منها الصحيحتان الأوليان ـ واضحة جدّاً، بحيث تغنينا عن تقريب وبيان كيفيّـة الاستدلال؛ لأنّ ذلك سيكون ضرباً من توضيح الواضحات. إلّا أنّ البعض قد أشكل على الاستدلال بعموم هذه الصحاح وعموم الآية الرابعة من سورة النساء، وفيما يلي نناقش هذا الإشكال ونجيب عنه.
إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه
قال صاحب كتاب >مستند الشيعة<:
حجّة ابن الجنيد: عموم الآيات والأخيرتان[١] [اللتان يراهما سماحة الأستاذ الوالد أربع روايات] من الروايات مضافاً إلى سائر العمومات. والجواب أنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص، وهو موجود، من الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص؛ إذ أنّ عدم قابليّـة العام على التخصيص إنّما يكون إذا كان الجواب
[١].مراده هو الروايات الأربعة التي تقدّمت في معرض الاستدلال على القول المختار (القول السادس)، واعتبرهما روايتين.