سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - الموافقين لابن الجنيد الإسكافي
ذكره بوصفه تقييداً لكلام ابن الجنيد غير صحيح؛ لأنّ الغلبة التي يمكنها أن تدخل المطلق في مورد الغالب، وتقيده بمورد الغلبة يجب أن يبلغ حداً من الشياع بحيث تكون له القدرة على مثل هذا التقييد، وفيما نحن فيه لا يكون لفظ >الولد< كذلك؛ إذ أنّ هذا اللفظ في العرف يطلق في الكثير من الموارد على الولد الذي لا يكون ولداً لكلا الزوجين، وإنّما يطلق أيضاً حتّى إذا كان ولداً لأحدهما فقط، ولم يرد في كلمات الفقهاء تقييد لفظ >الولد< في أيّ موضع من الكتاب والسنّـة. وعليه، يتّضح من عدم تقييد الفقهاء أنّ هذه الغلبة لم تبلغ حدّاً بحيث تورد المطلق مورد الغالب.
الموافقين لابن الجنيد الإسكافي
مضافاً إلى ابن الجنيد، ذهب إلى التصريح بهذا الرأي الحـاج آغا رحيـم الأرباب، والقاضي نعمان، كما يتّضح من عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى أصل المسألة أنّهم يوافقون ابن الجنيد ويقولون بالقول السادس أيضاً. ومن بين هؤلاء يمكن لنا أن نشير إلى صاحب كتاب