سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٢ - الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائلة: >علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام<.[١]
الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة
هناك إشكالان في هذه الرواية:
١ ـ إنّ العلّة أو الحكمة المذكورة في هذه الرواية ـ كما تقدّم في الرواية الرابعة عشرة ـ ليست تامّة؛ إذ أنّ التغيير في البيت وإدخال الغرباء فيه يصدق على البنات والأمّهات أيضاً، بل يصدق حتّى على الزوج فيما يتعلّق بإرثه من غير منقولات زوجته أيضاً. ومن الواضح أنّ العلّة إن وجدت (وكانت تامّة)، تحقّق
[١].تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٠، الحديث، رقم: ١٠٧٤؛ الاستبصار ٤: ١٥٤، الحديث: ٥٧٩؛ من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥١، الحديث: ٨٠٨؛ علل الشرائع ٢: ٥٧٢، الباب: ٣٧٢، الحديث: ٢.