سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٥ - القول الرابع
صرّح صاحب >مسالك الأفهام<،[١] ويظهر من التتبّع في فتاوى الفقهاء[٢] أيضاً ـ يشمل حرمان الزوجة من العين والقيمة أيضاً.
٣ ـ كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ استدلال السيّد المرتضى إنّما يكون صحيحاً إذا تمّ الالتفات في باب الإرث إلى أمرين، وهما: التوريث من العين، والتوريث من القيمة. ولذلك يمكن القول: إنّ الإجماع قائم على عدم التوريث من العين، وإنّ التوريث من القيمة ـ الذي دلت عليه العمومات ـ قائم على حاله. ولكن يجب القول في باب الإرث: لا وجود لمثل هذا التقسيم في مال الإرث، بل الذي وضع من قبل الشارع هي الملكيّـة على العين بواسطة التوريث، وإنّ ملكيّـة القيمة فرع عن تلك الملكيّـة المجعولة من قبل الشارع، ومن خلال الحكم بعدم ملكيّـة العين من طريق الإرث، يحكم تبعاً بعدم الملكيّـة من القيمة أيضاً.
القول الرابع:
إنّ هذا القول على غرار القول الأوّل، مع فارق أنّ
[١].مسالك الأفهام ١٣: ١٨٤.
[٢].من أمثال القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٤٠ ـ ١٤١؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٤.