سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - القول الثالث
الدمشقيّـة<.[١]
وجدير بالذكر أنّه بالالتفات إلى كثرة القائلين ـ كما صرّح الشهيد الثاني في >الروضة البهيّـة<، والمحقّق السبزواري في >كفاية الأحكام<[٢] ـ فإنّ هذا القول هو الرأي المشهور بين المتأخّرين وهو مختارهم، كما صرّح بذلك المحقّق الكركي[٣] والمقدّس الأردبيلي.[٤]
القول الثالث:
إنّ هذا القول هو مثل القول الثاني، مع فارق أنّ القائلين به يضيفون الشجر إلى عدم إرث الزوجة من عين الأموال غير المنقولة للزوج أيضاً.
قال الشهيد الثاني في >مسالك الأفهام<:[٥] أكثر المتأخّرين على هذا القول. وقد صرّح به فقهاء من أمثال: العلّامة الحلّي، في >قواعد الأحكام<. والشهيد الأوّل، في >الدروس الشرعيّـة<. وهناك من أدعى بأنّ هذا القول هو قول المشهور.
جدير بالتوضيح أنّ بعض الفقهاء قال بأنّ هذا
[١].الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة ٨: ١٧٢.
[٢].كفاية الأحكام ٢: ٨٥٧ .
[٣].انظر: حياة المحقّق الكركي وآثاره (حاشية إرشاد الأذهان) ٩: ٥٦٣.
[٤].لاحظ: مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٤٣.
[٥].مسالك الأفهام ١٣: ١٨٤ ـ ١٨٥.