سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - الإشكال على استدلال السيّد
وترث من سائر تركة الزوج عيناً وقيمة. ويعرف هذا القول بأنّه قول السيّد المرتضى،[١] وذهب صاحب >كفاية الأحكام<[٢] إلى قوّته، وعلى الرغم من ذهاب العلّامة الحلّي في >مختلف الشيعة<[٣] إلى القول الأوّل، ولكنّه عدّ هذا القول حسناً أيضاً.
أدلّة القول الثالث:
دليل السيّد على هذا القول، هو الجمع بين عموم آيات وروايات الإرث، وما أجمع عليه الأصحاب، وهو حرمان الزوجة من أموال الزوج غير المنقولة، والذي تدلّ عليها روايات الحرمان أيضاً.
الإشكال على استدلال السيّد
رغم أنّ الجمع بين الأدلّة أسلوب متعارف بين الفقهاء، بيد أنّ الجمع الصحيح هو الذي يحظى بشاهد معتبر من الكتاب والسنّـة والإجماع. وبعبارة أخرى: يجب أن لا يكون >جمعاً تبرّعيّاً<. وفيما نحن فيه لا يوجد على هذا الجمع أيّ دليل أو شاهد معتبر؛ إذ أنّ عموم آيات الإرث تدلّ على إرث الزوجة للربع أو الثمن من عين تركة الزوج، وإنّ القول بأنّها في بعض
[١].راجع: الانتصار: ٥٨٥.
[٢].راجع: كفاية الأحكام ٢: ٨٦٠.
[٣].انظر: مختلف الشيعة ٩: ٥٤، المسألة ١٠.