سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - القائلون بالقول الثاني
الإشكال في سند الروايات
إنّ الإشكال المشترك بين جميع روايات حرمان الزوجة، كما سبق أن ذكرنا في معرض مناقشة الروايات ـ من حيث مرجوحيّـة هذه الروايات عند تعارضها مع الأخبار الدالّة على عدم الحرمان ـ يكون في مخالفتها للكتاب. وأمّا الإشكالات الخاصّة بكلّ واحدة منها، فقد تقدّم تفصيلها في الصفحات السابقة. وعليه، لا نرى ضرورة لإطالة الكلام فيها. وأمّا جواب صاحب الجواهر، فقد اتّضح ممّا تقدّم في ذيل الرواية الثامنة عشرة.
القول الثاني:
حرمان الزوجة من عين وقيمة الأراضي ذات الأبنية، فلا ترث إلّا من قيمة الأبنية والآلات والأدوات المستعملة فيها. كما ترث من عين سائر أراضي الزوج، من قبيل: المزارع والحدائق والضياع أيضاً.
القائلون بالقول الثاني:
لقد ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء من أمثال الشيخ المفيد في >المقنعة<،[١] وابن إدريس الحلّي في >السرائر<،[٢] والمحقّق الحلّي في >المختصر
[١].انظر: المقنعة: ٦٨٧.
[٢].انظر: السرائر ٣: ٢٧٥ ـ ٢٧٦.