سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٧ - الإشكال على الدليل الثالث
الواحد يخصّصه وإن لم يكن متكثّراً. وبالجملة، لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبراً واحداً.
الإشكال على الدليل الثاني
إنّ المذكور في الفقه بوصفه قاعدة، هو أنّ الواجب هو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الدليل دون الوفاق، والدليل على تخصيص غير الرباع أيضاً موجود.
الإشكال على الدليل الثالث
أمّا الدليل الثالث فلا يمكن الاستناد إليه أيضاً؛ إذ لا يلزم بيان كلّ حكم في جميع الروايات التي تبيّن ذلك الحكم، بل هناك في الفقه الكثير من الموارد التي تبين المصاديق المختلفة للحكم في روايات متعدّدة.
ومن الجدير ذكره أنّ العلّامة الحلّي قد استدلّ لقول الشيخ المفيد في >مختلف الشيعة<، قائلاً: يدلّ القرآن على إرث الزوجة من جميع تركة الميّت دون استثناء، وإنّ تخصيص عمومات الكتاب مخالف لظهور القرآن، وكلّما كان تخصيص عمومات الكتاب أقلّ، كان ذلك أفضل. وقد اتّضح الجواب على هذا