سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٨ - الإشكال على الدليل الثالث
الاستدلال من إشكال صاحب >مستند الشيعة< على الدليل الأوّل.
الوجه الثاني: في هذا الوجه المستفاد من تقريرات[١] درس الفقيه المتتبّع سماحة آية الله العظمى السيّد حسين البروجردي، تمّ التمسّك بأربعة أمور على النحو الآتي:
الأمر الأوّل: إنّ المراد من «العقار» في الروايات هو الدور السكنيّـة، لا سيّما تلك الروايات التي تذكر «العقار» على نحو الإضافة، من قبيل: >عقار الدور<،[٢] أو التي تذكر «العقار» منضمّاً إلى أمور أخرى، من قبيل قول الإمام×: >فأمّا الأرض والعقارات<.[٣]
والإشكال في هذا يكون في أنّ للعقار معاني كثيرة، فهناك من اللغويين من قال: إنّ العقار يعني >
[١].تقريرات ثلاثة(ميراث الأزواج)، تقرير بحث الأستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي: ١١٧ ـ ١١٨. حيث نسب حرمان الزوجة من مطلق الأراضي إلى سماحة آية الله العظمى البروجردي، ولكن آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني ( دام ظلّه) في تقريراته نقل ميل أستاذه السيّد البروجردي إلى قول الشيخ المفيد؛ إذ يقول: «وهو مختار المفيد ...، ومال إليه سيّدنا الأستاذ الفقيه الكبير السيّد البروجردي (أعلى الله في الخلد مقامه) بل كان يفتي بذلك إذا لم يتصالح سائر الورثة مع الزوجة». (انظر: إبانة المختار، إرث الزوجة: ٢٢٢). وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقلّ بعنوان (صيانة الإبانة) أيضاً.
[٢].انظر: وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٨، الباب السادس، الحديث: ٧.
[٣].انظر: وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٦، الباب السادس، الحديث: ٣.