سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٨ - الإشكال في الرواية الحادية عشرة
آخرين في عقارهم<.[١]
الإشكال في الرواية الحادية عشرة
أوّلاً: إنّ هذه الصحيحة تدلّ على إرث الزوجة من قيمة الطوب والخشب والقصب والبناء، بينما تدلّ صحيحة الفضلاء الخمسة (الرواية الخامسة) على إرث الزوجة من قيمة الطوب والخشب فقط، ولا تشتمل على ذكر قيمة البناء. ومن الواضح أنّ قيمة البناء تختلف عن قيمة المواد المستعملة فيه. وعلى هذا الأساس تكون هاتان الصحيحتان متعارضتين، والقاعدة المتبعة في التعارض هي التساقط.
ثانياً: هناك في هذه الرواية احتمالان: الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد من >الأرض< و>العقارات< في الرواية مطلق الأرض، وبطبيعة الحال فإنّ هذا هو ما يدلّ عليه ظاهر لفظ >الأرض< أيضاً. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد من هذه الألفاظ ـ بقرينة ذكر قيمة الأشياء الخاصّة بالمنازل السكنية ـ هو أرض الدور السكنية. وعليه، يكون للرواية احتمالان، ولا يمكن الاستدلال بها.
١٢ ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو
[١].وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٦، الباب السادس، الحديث: ٣.