سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - الموافقين لابن الجنيد الإسكافي
«المقنع<،[١] وصاحب كتاب >المراسم<،[٢] وصاحب كتاب >الإيجاز<،[٣] وصاحب كتاب >التبيان<،[٤] وصاحب كتاب >مجمع البيان<،[٥] وصاحب كتاب >جوامع الجامع<،[٦] وصاحب كتاب >الفرائض النصيريّـة<؛[٧] إذ صرّح جميع هؤلاء الفقهاء بأنّ الزوجة ترث من الزوج الربع أو الثمن، دون أن يذكروا أيّ تقييد على ذلك.
وبالنظر إلى عدم تعرّض عليّ بن بابويه، وابن أبي عقيل العمّاني، بالنسبة إلى عدم ذكر التفصيل في هذه المسألة، يمكن الادّعاء أنّ هذين العلمين هما من الموافقين لابن الجنيد أيضاً.
بل يمكن القول: إنّ جميع رواة الأحاديث التي استند إليها ابن الجنيد الإسكافي ـ وهي بالمناسبة روايات صحيحة ـ يوافقون قول ابن الجنيد؛ إذ أنّ دأب وديدن الفقهاء في عصر الأئمّة* في بيان آرائهم الفقهيّـة، من خلال بيان الرواية وذكر الحديث، وكانوا يعبرون عن رأيهم ويعلنون عنه من طريق الاستناد إلى الرواية. وعلى هذا الأساس فإنّ الرواة من أمثال ابن أبي يعفور، وأبان،
[١].انظر: المقنع: ٤٩٢.
[٢].انظر: المراسم: ٢٢٢.
[٣].انظر: الرسائل العشر (الإيجاز): ٢٧١.
[٤].انظر: التبيان ٣: ١٣٤.
[٥].انظر: مجمع البيان ٣: ٣١ .
[٦].انظر: جوامع الجامع ١: ٢٤١.
[٧].انظر: جواهر الفرائض: ١١٧.