سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٢ - القائلون بهذا القول
الفوائد<،[١] وصاحب كتاب >نكت الإرشاد<،[٢] والصيمري في >غاية المرام<،[٣] والمحقّق الأردبيلي في >مجمع الفائدة والبرهان<،[٤] والشهيد الثاني في >مسالك الأفهام<،[٥] وصاحب كتاب >مفاتيح الشرائع<،[٦] وصاحب كتاب >كفاية الأحكام<.[٧] رغم أنّ الشيخ الطوسي ذهب في كتاب >الخلاف<[٨] إلى ادّعاء الإجماع على هذا القول.
جدير بالذكر أنّ بعض هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، قد قيّد الزوجة بأن لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى، من أمثال المحقّق الحلّي في >شرائع الإسلام<،[٩] والعلّامة الحلّي في >قواعد الأحكام<،[١٠] والشهيد الثاني في >مسالك الأفهام<،[١١] حيث نسب هذا القول المقيّد إلى المشهور من المتأخّرين.
ظاهر هذا القول أنّ الزوجة ترث من عين الشجر؛
[١].إيضاح الفوائد ٤: ٢٤٠.
[٢].نكت الإرشاد ٣: ٥٨٧، ضمن غاية المراد.
[٣].غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ٤: ١٨٣.
[٤].مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٥٠.
[٥].مسالك الأفهام ١٣: ١٨٤.
[٦].مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٩.
[٧].كفاية الأحكام ٢: ٨٥٣.
[٨].الخلاف ٤: ١١٦، المسألة ١٣١.
[٩].شرائع الإسلام ٤: ٢٨ ـ ٢٩.
[١٠].قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.
[١١].مسالك الأفهام ١٣: ١٩٠.