نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٥ - المبحث الرابع في أنّ إضافة الأحكام إلى الأعيان ليس مجملا
في كلّ تلك المواضع ، وليس كذلك ، لأنّ المراد من [قوله تعالى :](حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)[١] حرمة الاستمتاع ومن [قوله :](حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)[٢] حرمة الأكل.
والجواب : المنع من عدم أولويّة إضمار البعض ، فإنّ العرف يقتضي إضافة ذلك التحريم إلى الفعل المطلوب من تلك العين ونمنع الحاجة إلى الإضمار ، لأنّه إنّما يجب إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين ، أمّا إذا كان ظاهرا فلا.
وبيان الظهور : أنّ كلّ من مارس ألفاظ العرب واطّلع على عرف أهل اللّغة ، يتبادر إلى فهمه عند قوله : «حرّمت الطعام والشراب» تحريم الأكل والشرب ، وعند قوله : «حرمت عليك النّساء» تحريم الوطء.
سلّمنا [٣] ، لكن لم لا يجوز إضمار جميع التصرّفات المتعلقة بالعين ، المضاف إليها التحليل والتحريم؟
قوله : «زيادة الإضمار على خلاف الأصل» قلنا : إضمار البعض إمّا أن يفضي إلى الإجمال أو لا.
والثاني يبطل مذهبكم.
والأوّل يوجب إضمار الجميع ، حذرا من تعطيل دلالة اللّفظ.
[١] النساء : ٢٣.
[٢] المائدة : ٣.
[٣] أي سلّمنا أنّه لا بدّ من الإضمار.