نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - ممّا في المعطوف عليه؟
يَتَرَبَّصْنَ)[١] فإنّه عامّ في الرجعيّة والبائن ، وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)[٢] خاصّ.
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله : (وَآتُوهُمْ)[٣] فإنّ الإيتاء واجب ، والكتابة مستحبّة ، وعطف الواجب على المباح في قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)[٤] ولو اقتضى العطف التسوية في أصل الحكم وتفصيله ، لكان العطف في ذلك على خلاف الأصل. [٥]
وفيه نظر ، للمنع من عموم (وَالْمُطَلَّقاتُ) على ما يأتي ، وعطف الأحكام المختلفة جائز ، لم ينازع فيه أحد ، وليس البحث فيه ، بل في أنّ التقييد في المعطوف عليه بعامّ ، وكان مضمرا في المعطوف ، هل يقتضي تقييد المضمر أو لا.
الثالث : الاشتراك في أصل الحكم متيقّن ، وفي صفته محتمل ، فجعل العطف أصلا في المتيقّن دون المحتمل أولى. [٦]
وفيه نظر ، فإنّ أصل الحكم هو عدم القتل ، ولا يمكن التشريك فيه.
الرابع : لو كان التقييد مشتركا لكان نحو : «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» أي يوم الجمعة.
[١] البقرة : ٢٢٨.
[٢] البقرة : ٢٢٨.
[٣] النور : ٣٣ وقوله : (وَآتُوهُمْ) عطف على قوله : (فَكاتِبُوهُمْ) الّذي هو أمر مستحبّ.
[٤] الأنعام : ١٤١ ، وقوله : (وَآتُوا حَقَّهُ) عطف على قوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) الّذي هو أمر مباح.
[٥] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٠.
[٦] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧١.