نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٥ - المبحث الرّابع في وجوب التأسي
أمّا إذا قلنا : «لك اسوة في فلان» فإنّه يفيد العموم ، إذ العرف إنّما يطلق ذلك إذا كان فلان قدوة لك في جميع الأشياء.
وقوله : (فَاتَّبِعُوهُ)[١] وإن لم يفد العموم ، فإنّه يفيد اتّباعه في أفعاله ، لأنّ ذلك اتّباع له ، والخطاب مطلق.
وأيضا ، فانّه إذا لم يكن للعموم ، أفاد التأسّي به في الجملة ، وهو المطلوب.
وعن الثالث : بأنّ المشهور المأثور عن الصحابة اتّفاقهم بعد اختلافهم على التمسّك بأفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم والرجوع إليها ، واحتجاج بعضهم على بعض بها.
احتجّ المانعون : بالأصل.
وقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[٢] إنّما يفيد التأسّي به في شيء واحد ، لكونه نكرة ، واخبارا عن الماضي ، وهو يكفي فيه وقوع التأسّي به فيما مضى.
والجواب : ما تقدّم من ثبوت التعميم.
والأصل مخالف لدليل ، وقد بيّنّاه.
[١] الأنعام : ١٥٣.
[٢] الأحزاب : ٢١.