نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٣ - المبحث الثالث في أنّ فعله
وعلى الثالث : أنّه إن لم يفد قوله (وَاتَّبِعُوهُ)[١] العموم ، يسقط الاستدلال ، وإن أفاده فبتقدير أن لا يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا ، وجب ان نعتقد فيه عدم الوجوب ، فالحكم بالوجوب يناقضه ، فلا يكون متحقّقا ، ونمنع كون هذا الأمر للوجوب.
سلّمنا ، لكن صريحه اتّباع شخصه صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس مرادا ، لإضمار الفعل والقول معا ، لزيادة خلاف الأصل ، مع اندفاع الضرورة بدونه ، وليس أحدهما أولى ، بل القول ، للإجماع عليه ، والخلاف في الفعل ، كيف والمتابعة في الفعل إنّما تجب في الفعل الواجب لا مطلق الفعل.
وعلى الرابع بذلك أيضا [٢].
وفيه نظر ، لدلالتهما على وجوب المتابعة ، لما ثبت من أنّ الأمر للوجوب ، وانّما يتحقّق في الجميع.
أمّا أوّلا ، فلعدم دليل التخصيص ببعض الأفعال ، ويلزم منه الإجمال.
وأمّا ثانيا ، فلأنّ المفهوم من المتابعة المطلقة الموافقة في كلّ الأفعال.
وأمّا ثالثا ، فلأنّ المراد إيجاب طاعته ، وانقياد العباد إلى امتثال أمره ، خرج عنه المندوب وما ليس بواجب بدليل بيّنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيبقى الباقي على الأصل.
[١] الأعراف : ١٥٨.
[٢] الجواب للرّازي في محصوله : ١ / ٥٠٧.