نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩ - المبحث الثامن في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الثاني : العمل بالعامّ إبطال للخاصّ ، والعمل بالخاصّ بيان للعامّ لا إبطال له ، والبيان أولى من الإبطال.
الثالث : إجماع الصحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[١] بخبر عبد الرّحمن بن عوف [٢] في المجوس : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب». [٣]
وخصّوا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)[٤] بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها». [٥]
وخصّوا قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)[٦] لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يرث القاتل» [٧] ولا يرث الكافر من المسلم [٨].
وخصّوا قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)[٩] لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قطع إلّا في ربع دينار». [١٠]
[١] التوبة : ٥.
[٢] تقدّمت ترجمته ص ١٩٥.
[٣] تقدم تخريج الحديث في الجزء الأوّل : ٤١٧.
[٤] النساء : ٢٤.
[٥] تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.
[٦] النساء : ١١.
[٧] تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.
[٨] وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.
[٩] المائدة : ٣٨.
[١٠] مستدرك الوسائل : ١٨ / ١٢٢ ، الباب ٢ من أبواب حد السرقة ، الحديث ٧.