نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢ - المطلب الأوّل في أنّ أقل الجمع ثلاثة
الخامس : لو أقبل عليه رجلان في مخافة قال : أقبل الرجال ، والأصل في الإطلاق ، الحقيقة.
والجواب عن الأوّل : أنّ الحكم مصدر ، فيضاف تارة إلى الفاعل ، وأخرى إلى المفعول ، وإذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم ، كانوا ثلاثة ، فالكناية وقعت عن الجميع. [١]
وفيه نظر ، فإنّا نمنع صحّة إضافته إلى الفاعل والمفعول دفعة ، وإن صحّ إضافته إلى كلّ واحد منها منفردا.
والجواب الأوّل للسيّد المرتضى ، ونقل عمّن تقدّمه جوابين : أحدهما : أنّه للتعظيم ، والثاني : أنّه أضاف الحكم إلى سائر الأنبياء المتقدّمين.
واعترضه بأنّ التعظيم باستعمال النون ، دون غيره ، ولم تجر العادة بأن نقول عن اثنين:
قاموا ، ونضيف إليهما ثالثا.
وفيه نظر ، فإنّ التعظيم باعتبار إقامة الواحد مقام الجميع ، وهو غير مختصّ بالنّون ، وقد ورد (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ)[٢](الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ)[٣] وغيرهما.
[١] الاستدلال للسيّد المرتضى في الذريعة : ١ / ٢٣١.
[٢] آل عمران : ١٧٣.
[٣] المائدة : ٥٥.