كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٩ - أحكام النوافل

بتسليمة في الأولى يقرأ الحمد مرة و الإخلاص إحدى عشر مرة، و في الثانية الحمد مرة و الإخلاص إحدى عشر مرة و الجحد ثلاث مرات، و في الثالثة الحمد مرة و الإخلاص عشر مرات و أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ مرة، و في الرابعة يقرأ الحمد مرة و الإخلاص خمساً و عشرين مرة و آية الكرسي ثلاث مرات.

و استثني بما حكي عن الشهيد في القواعد أنه قال ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أي صلاة جعفر بتسليمة. لكن لا يخفى أن استناد ذلك كله الى روايات مرسلة و لم تثبت الشهرة في شي‌ء منها حتى تكون لها جابرة فيشكل تخصيص عموم الكلية و لذا ترك القوم استثناءها لعدم اشتهارها.

ثانيها: أن النوافل لا تنقص عن الركعتين من قيام أو جلوس إلا في الوتر التي هي بعد الشفع في صلاة الليل فإنها ركعة واحدة من قيام.

ثالثها: قد حكى جماعة الإجماع على جواز الجلوس في جميع النوافل كالوتيرة. و يدل عليه الحسن عن سهل بن الحسن أنه سأل أبا الحسن الأول (ع): (عن الرجل يصلي النافلة قاعداً و ليس به علة في سفر أو حضر قال (ع):

لا بأس)

[١]

رابعها: يستحب القنوت في النوافل كلها في الركعة الثانية منها قبل الركوع و بعد القراءة، و يدل عليه ما روي عن الإمام الصادق (ع):

(اقنت في كل ركعتين فريضةً أو نافلة)

[٢]. و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):

(القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية)

[٣] و يعضد ذلك أنه هو المعروف بين الأصحاب، و لعموم ما ذكرنا يستفاد استحباب القنوت في الوتر كما تدل عليه بعض الأخبار.

خامسها: يجوز قطع النوافل.

سادسها: تسقط عند قصر الصلاة الرباعية نافلتها دون التي لا قصر فيها كالمغرب و الصبح للإجماع، و المشهور في ركعة الوتيرة أيضاً السقوط، بل عن السرائر الإجماع عليه و كذا عن الغنية، و لما في صحيح حذيفة بن منصور و عبد اللّه بن سنان و صحيحتي أبي بصير و سيف التمار و غيرهما من قول الصادق (ع):

(الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء)

[٤] و لا يعارضها ما في خبر سدير من أنه (ع) قال:

(كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل)

[٥] لأحتمال أن المراد قضاء ما فاته في الحضر، أو على استحباب‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٥/ باب ٤/ ص ٤٩٢/ رواية ٧١٤٣

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٦/ باب ١/ ص ٢٦٣/ رواية ٧٩٠٩

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٢/ باب ٣/ ص ٢٦٦/ رواية ٧٩٢٣

[٤] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ م ٣/ ج ٢/ ص ٦٢/ باب ٢٢/ ح ٣، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٨، من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ١٤٤

[٥] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ م ٣/ ج ٢/ باب ٢٢/ ح ٤، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٨، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١١٢