كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧ - أقسام الصلاة

و أما القسم الثاني و هو النوافل و تسمى بالصلاة المندوبة و بالمرغبات فهي تنقسم بحسب أسباب استحبابها الى نوعين، لأن ما كان منها تابع للفرائض اليومية في المشروعية قبلًا أو بعداً و تسمى بالرواتب و ما كان منها ليس كذلك فغير رواتب. و الرواتب اليومية في الحضر أربع و ثلاثون ركعة ضعف الفرائض اليومية في الحضر و في الحسن عن الفضل بن شاذان عن الصادق (عليه السلام) قال:

(الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة و النافلة أربعة و ثلاثون)

و دل على ذلك كثير من الأخبار معتضدة بعمل الأصحاب و ما خالفها من الأخبار يقتضي الحمل على تأكد الاستحباب و مراتب الفضيلة و هي ثماني ركعات لصلاة الظهر قبلها بعد الزوال و ثمان ركعات لصلاة العصر قبلها بعد دخول وقت العصر كما هو المشهور و استفاضت به النصوص، و هي نوافل للفريضة لا للوقت فعن المهذب البارع أن عليه عمل الطائفة على أن اعتبار القبلية يقتضي كونها نافلة للفريضة لا للوقت إذ لو كانت للوقت لصح وقوعها في الوقت بعد الفريضة.

و دعوى أنه ورد في بعض الروايات إضافة النوافل المذكورة الى الزوال تقتضي كونها نوافل للوقت فاسدة إذ لا ريب في صحة اضافتها للوقت لتوقيتها به و عدم صحتها قبله، و أربع ركعات لصلاة المغرب بعدها و عليه عمل الطائفة و في رواية الحارث النضري عن أبي عبد اللّه و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة و يسميان بالوتيرة لصلاة العشاء كما قضت به النصوص و الاجماعات المحكية و ما ورد بأن النبي (ص) لا يصلي بعد العشاء لا ينهض في معارضة ذلك على أنه يحتمل أنه من خصائص تتعلق بالوحي كما هو ظاهر المحكي خبر أبي بصير في العلل و يجوز القيام فيهما لصحيح عن الصادق (عليه السلام) ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليها و هو قاعد و أنا أصليها و أنا قائم، و ثمان ركعات صلاة الليل و ركعتا الشفع و ركعة الوتر و ركعتان لصلاة الصبح قبلها و عليه عمل الطائفة و عن الخصال عن الأعشى عن الصادق (عليه السلام) قال ثمان ركعات صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر و قد أفتى بمضمونها الأصحاب و ادعى الإجماع في الغنية و في السفر تسقط النوافل الظهرية و العصرية و العشائية و لا ينافي ذلك ما في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): (أنه ليس يترك نافلتها) لما في سندها من الضعف، و تزيد النوافل في نهار الجمعة أربع ركعات ففي صحيحة يعقوب عن الامام موسى الكاظم (عليه السلام) قال: (سألته عن التطوع يوم الجمعة قال:

إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة)

[١]، و المشهور فسروا:

(الركعتين إذا زالت الشمس)

بكونهما عند قيام الشمس قبل أن يتحقق الزوال.

و أما غير الرواتب فهي أما ذات سبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الحاجة و الأيام و نحوها، و أما غير ذات سبب و هي التي لم يرد فيها نص بخصوصها و إنما يستحب الإتيان بها لكون كل صلاة يستحب الإتيان بها لأنها خير موضوع، و قربان كل تقي و تسمى بالنوافل‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٧/ باب ١١/ ص ٣٢٤/ رواية ٩٤٨١