٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - خاتمة
فإنّ حمله على التأكيد خلاف الأصل.
وحينئذ تقع المعارضة بينه وبين حديث لا تعاد في خصوص الناسي بالعموم من وجه، فإنّ الحديث المزبور خاصّ بالناسي وعام بالقياس إلى خصوص الوقوع في غير المأكول، والموثّقة بالعكس.
لكن صحيحة عبدالرحمن الدالّة على عدم وجوب الإعادة فيما وقعت الصلاة في عذرة الإنسان أو الكلب أو السنور جهلاً[١] تقتضي اختصاص الموثّقة بالناسي، فتكون مخصّصة لحديث لا تعاد، وموجبة للإعادة على من صلّى في غير المأكول نسياناً.
وأنت خبير بأنّ كون الحمل على التأكيد خلاف الأصل إنّما هو فيما كان اللفظ ظاهراً في معنى تأسيسي.
وما أفاده ليس معنى عرفياً قابلاً لحمل الكلام عليه، فلا مناص عن حمله على التأكيد، فيبقى حديث لا تعاد بلا معارض، فيحكم بالصحّة في غير صورة العلم والعمد.
ثمّ إنّ اختصاص الحديث بالناسي قد عرفت[٢] أنّه بلا موجب، لكنّه على تقديره لابدّ من الحكم بالفساد فيما وقعت الصلاة في غير المأكول جهلاً في غير مورد الصحيحة، ولا موجب للتعدّي منه إلى غيره، خصوصاً إذا كان نفس اللباس من غير المأكول. ودعوى عدم القول بالفصل غير مسموعة.
هذا ما أردنا إيراده في هذه الرسالة، والحمد للََّه، وصلّى اللََّه على محمّد وآله الطاهرين.
[١] الوسائل ٣: ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب٤٠ ح٥.
[٢]في ص٦.
وحينئذ تقع المعارضة بينه وبين حديث لا تعاد في خصوص الناسي بالعموم من وجه، فإنّ الحديث المزبور خاصّ بالناسي وعام بالقياس إلى خصوص الوقوع في غير المأكول، والموثّقة بالعكس.
لكن صحيحة عبدالرحمن الدالّة على عدم وجوب الإعادة فيما وقعت الصلاة في عذرة الإنسان أو الكلب أو السنور جهلاً[١] تقتضي اختصاص الموثّقة بالناسي، فتكون مخصّصة لحديث لا تعاد، وموجبة للإعادة على من صلّى في غير المأكول نسياناً.
وأنت خبير بأنّ كون الحمل على التأكيد خلاف الأصل إنّما هو فيما كان اللفظ ظاهراً في معنى تأسيسي.
وما أفاده ليس معنى عرفياً قابلاً لحمل الكلام عليه، فلا مناص عن حمله على التأكيد، فيبقى حديث لا تعاد بلا معارض، فيحكم بالصحّة في غير صورة العلم والعمد.
ثمّ إنّ اختصاص الحديث بالناسي قد عرفت[٢] أنّه بلا موجب، لكنّه على تقديره لابدّ من الحكم بالفساد فيما وقعت الصلاة في غير المأكول جهلاً في غير مورد الصحيحة، ولا موجب للتعدّي منه إلى غيره، خصوصاً إذا كان نفس اللباس من غير المأكول. ودعوى عدم القول بالفصل غير مسموعة.
هذا ما أردنا إيراده في هذه الرسالة، والحمد للََّه، وصلّى اللََّه على محمّد وآله الطاهرين.
[١] الوسائل ٣: ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب٤٠ ح٥.
[٢]في ص٦.