٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - المبحث الثاني
سرّه)[١] في المقام، وإن كان ما ذكرناه وحقّقناه مقتبساً من أنوار علومه وإفاداته وتربيته، فجزاه اللََّه عنّا وعن العلم خير جزاء المحسنين.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد إذا لم نقل باعتبار كون الساتر من غير ما لا يؤكل، كما ذهب إليه العلّامة (قدّس سرّه)[٢] بل كان المعتبر في الصلاة هو وجود الساتر وأن لا يكون من غير المأكول، كما هو الظاهر.
وأمّا إذا قلنا به فاستصحاب عدم تحقّق اتّصاف الساتر بكونه من غير المأكول لا يثبت به أنّه من غير ما لا يؤكل، بل يمكن التمسّك باستصحاب عدم تحقّق الاتّصاف بكونه من غير ما لا يؤكل في الحكم بعدم الجواز. فهذا الوجه إنّما ينفع القائل بالمانعية، دون من يقول بالشرطية.
الوجه السادس: التمسّك باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول، الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه، فيترتّب عليه صحّة الصلاة وجوازها لما عرفت من جواز إحراز متعلّق الحكم بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يتمّ إذا كان اعتبار المانعية متعلّقه لبس المصلّي أو مصاحبته لغير المأكول، كما استظهرناه في الأمر العاشر[٣]، وأمّا إذا كان متعلّقه هو اتّصاف اللباس بغير المأكولية أو وقوع الصلاة في غير المأكول، فلا يثبت بالأصل المزبور شيء من ذلك، إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فإن جرى الأصل في نفس اللباس - بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، أو فرض عدم كون الحيوان محرّم الأكل في زمان - فهو أصل موضوعي يحرز به عدم وقوع
[١] أجود التقريرات ٢: ٣٢٨ وما بعدها.
[٢]منتهى المطلب ٤: ٢٣٦ / الفرع الثالث.
[٣]في ص٣١ - ٣٢.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد إذا لم نقل باعتبار كون الساتر من غير ما لا يؤكل، كما ذهب إليه العلّامة (قدّس سرّه)[٢] بل كان المعتبر في الصلاة هو وجود الساتر وأن لا يكون من غير المأكول، كما هو الظاهر.
وأمّا إذا قلنا به فاستصحاب عدم تحقّق اتّصاف الساتر بكونه من غير المأكول لا يثبت به أنّه من غير ما لا يؤكل، بل يمكن التمسّك باستصحاب عدم تحقّق الاتّصاف بكونه من غير ما لا يؤكل في الحكم بعدم الجواز. فهذا الوجه إنّما ينفع القائل بالمانعية، دون من يقول بالشرطية.
الوجه السادس: التمسّك باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول، الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه، فيترتّب عليه صحّة الصلاة وجوازها لما عرفت من جواز إحراز متعلّق الحكم بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يتمّ إذا كان اعتبار المانعية متعلّقه لبس المصلّي أو مصاحبته لغير المأكول، كما استظهرناه في الأمر العاشر[٣]، وأمّا إذا كان متعلّقه هو اتّصاف اللباس بغير المأكولية أو وقوع الصلاة في غير المأكول، فلا يثبت بالأصل المزبور شيء من ذلك، إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فإن جرى الأصل في نفس اللباس - بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، أو فرض عدم كون الحيوان محرّم الأكل في زمان - فهو أصل موضوعي يحرز به عدم وقوع
[١] أجود التقريرات ٢: ٣٢٨ وما بعدها.
[٢]منتهى المطلب ٤: ٢٣٦ / الفرع الثالث.
[٣]في ص٣١ - ٣٢.