٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١
الحرمة
لعدم ابتلاء مكلّف به أصلاً فهو لا يوجب صحّة الصلاة في صوفه مثلاً، فإنّه
صوف حيوان حرّم اللََّه أكله، أي جعل له الحرمة في عالم التشريع وإن لم تكن
الحرمة فعلية، لعدم شرط أو وجود مانع، وهذه الحرمة هي المرادة من الحرمة
الشأنية التي تدور المانعية مدارها.
العاشر: أنّ اعتبار المانعية لغير المأكول في الصلاة إمّا أن يكون في نفس الصلاة، أو في المصلّي، أو في اللباس، بمعنى أنّ القيد الاعتباري في الصلاة هل يكون مركزه نفس الصلاة، فاعتبر فيها أن لا تقع في غير المأكول، من دون إضافة إلى المصلّي أو اللباس. أو أنّ مركزه هو المصلّي، فاعتبر فيها أن لا يكون المصلّي لابساً أو مصاحباً لغير المأكول. أو أنّ المركز هو اللباس، فاعتبر فيها أن لا يكون هو أو كلّ ما مع المصلّي من غير المأكول. وعلى كل حال، فالتقييد الاعتباري لنفس الصلاة، والاختلاف في المركز والمورد.
الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا معنى لأخذ شيء شرطاً في المأمور به إلّاأن يكون هو أيضاً متعلّقاً للأمر بتبع الأمر به، من جهة أخذ التقيّد فيه، ولذا قد ذكرنا في الأمر السابع[١] أنّ شرط المأمور به لا يمكن إلّاأن يكون فعلاً اختيارياً، وحيث إنّ اتّصاف اللباس بكونه من المأكول أو من غيره أو عدم كونه من غير المأكول لا يعقل تعلّق التكليف به وجوداً أو عدماً، فلا معنى لكونه قيداً في المأمور به، نعم يصحّ أن يقال: يشترط في الصلاة أن لا يكون اللباس من غير المأكول. لكنّه لا بمعنى أخذه في المأمور به، بل بمعنى دوران الصحّة مداره، ولو من جهة تقيّد الصلاة بأن لا تقع فيه.
فيدور الأمر بين أن يعتبر التقيّد في ناحية المصلّي، بأن يكون الأمر متعلّقاً
[١] في ص١٨.
العاشر: أنّ اعتبار المانعية لغير المأكول في الصلاة إمّا أن يكون في نفس الصلاة، أو في المصلّي، أو في اللباس، بمعنى أنّ القيد الاعتباري في الصلاة هل يكون مركزه نفس الصلاة، فاعتبر فيها أن لا تقع في غير المأكول، من دون إضافة إلى المصلّي أو اللباس. أو أنّ مركزه هو المصلّي، فاعتبر فيها أن لا يكون المصلّي لابساً أو مصاحباً لغير المأكول. أو أنّ المركز هو اللباس، فاعتبر فيها أن لا يكون هو أو كلّ ما مع المصلّي من غير المأكول. وعلى كل حال، فالتقييد الاعتباري لنفس الصلاة، والاختلاف في المركز والمورد.
الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا معنى لأخذ شيء شرطاً في المأمور به إلّاأن يكون هو أيضاً متعلّقاً للأمر بتبع الأمر به، من جهة أخذ التقيّد فيه، ولذا قد ذكرنا في الأمر السابع[١] أنّ شرط المأمور به لا يمكن إلّاأن يكون فعلاً اختيارياً، وحيث إنّ اتّصاف اللباس بكونه من المأكول أو من غيره أو عدم كونه من غير المأكول لا يعقل تعلّق التكليف به وجوداً أو عدماً، فلا معنى لكونه قيداً في المأمور به، نعم يصحّ أن يقال: يشترط في الصلاة أن لا يكون اللباس من غير المأكول. لكنّه لا بمعنى أخذه في المأمور به، بل بمعنى دوران الصحّة مداره، ولو من جهة تقيّد الصلاة بأن لا تقع فيه.
فيدور الأمر بين أن يعتبر التقيّد في ناحية المصلّي، بأن يكون الأمر متعلّقاً
[١] في ص١٨.