٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥
يعقل أن يكون عدمه مستنداً إلى وجود المزاحم.
فإن قلت: إنّ مانعية الشيء إنّما تنتزع من كونه بحيث لو وجد المقتضي مع الشرائط يمنع وجود المعلول ويزاحم المقتضي في تأثيره، ومن الضروري إمكان ذلك في الضدّ مع شرطية الضدّ الآخر، غاية الأمر أنّه لا يستند عدم المعلول إلى وجود المانع خارجاً، لاستحالة اجتماع الضدّين كما ذكرت، لكن صدق القضية الشرطية - وهي أنّه لو كان المقتضي مع سائر الشرائط موجوداً لاستند العدم إلى وجود المانع - لا يستدعي صدق الطرفين، بل الميزان في صدقها هو تحقّق الملازمة.
قلت: إذا كان استناد العدم إلى وجود المانع - الذي هو معنى المانعية - متوقّفاً على وجود الضدّين معاً، فصدق القضية الشرطية لا يستدعي صلوح اتّصاف الضدّ بالمانعية، فإنّه إذا كان التالي مترتّباً على محال - وهو اجتماع الضدّين - فلا محالة يكون هو محالاً أيضاً، فإنّ مستلزم المحال محال، وإن كانت الملازمة بين المحالين صادقة.
على أنّ الملازمة أيضاً كاذبة، من جهة أنّه لو فرض الضدّان المفروض أحدهما شرطاً والآخر مانعاً موجودين في الخارج ولم يكن اجتماع الضدّين محالاً فلماذا تقع الممانعة ولا يوجد المعلولان المتضادّان أيضاً، فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فإذا أمكن اجتماع الضدّين في طرف العلّة أمكن اجتماعهما في طرف المعلول أيضاً.
فإن قلت: هب أنّ ذلك لا يجوز في التكوينيات لكنّه لماذا لا يجوز كون أحد الضدّين شرطاً للمأمور به والآخر مانعاً عنه في التشريعيات، إذ لا تأثير ولا تأثّر فيها، ولا معنى لاعتبار شيء شرطاً أو مانعاً في المأمور به إلّااعتبار وجوده أو عدمه فيه، وعليه لا مانع من اعتبار وجود أحد الضدّين وعدم الآخر فيه إذا
فإن قلت: إنّ مانعية الشيء إنّما تنتزع من كونه بحيث لو وجد المقتضي مع الشرائط يمنع وجود المعلول ويزاحم المقتضي في تأثيره، ومن الضروري إمكان ذلك في الضدّ مع شرطية الضدّ الآخر، غاية الأمر أنّه لا يستند عدم المعلول إلى وجود المانع خارجاً، لاستحالة اجتماع الضدّين كما ذكرت، لكن صدق القضية الشرطية - وهي أنّه لو كان المقتضي مع سائر الشرائط موجوداً لاستند العدم إلى وجود المانع - لا يستدعي صدق الطرفين، بل الميزان في صدقها هو تحقّق الملازمة.
قلت: إذا كان استناد العدم إلى وجود المانع - الذي هو معنى المانعية - متوقّفاً على وجود الضدّين معاً، فصدق القضية الشرطية لا يستدعي صلوح اتّصاف الضدّ بالمانعية، فإنّه إذا كان التالي مترتّباً على محال - وهو اجتماع الضدّين - فلا محالة يكون هو محالاً أيضاً، فإنّ مستلزم المحال محال، وإن كانت الملازمة بين المحالين صادقة.
على أنّ الملازمة أيضاً كاذبة، من جهة أنّه لو فرض الضدّان المفروض أحدهما شرطاً والآخر مانعاً موجودين في الخارج ولم يكن اجتماع الضدّين محالاً فلماذا تقع الممانعة ولا يوجد المعلولان المتضادّان أيضاً، فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فإذا أمكن اجتماع الضدّين في طرف العلّة أمكن اجتماعهما في طرف المعلول أيضاً.
فإن قلت: هب أنّ ذلك لا يجوز في التكوينيات لكنّه لماذا لا يجوز كون أحد الضدّين شرطاً للمأمور به والآخر مانعاً عنه في التشريعيات، إذ لا تأثير ولا تأثّر فيها، ولا معنى لاعتبار شيء شرطاً أو مانعاً في المأمور به إلّااعتبار وجوده أو عدمه فيه، وعليه لا مانع من اعتبار وجود أحد الضدّين وعدم الآخر فيه إذا