٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠
على المانعية.
وكيف كان، فالمتّبع هو الدليل، وسيظهر الحال فيما بعد إن شاء اللََّه تعالى.
الخامس: لا ريب في صحّة إجراء الأصل في تمام الموضوع، وترتّب الحكم عليه، وهل يجري في بعض أجزاء الموضوع مع إحراز الباقي بالوجدان، أم لا؟ فيه خلاف، ذهب بعض المحقّقين من المعاصرين[١] إلى عدم الجواز، نظراً إلى أنّ أخذ شيء قيداً في الموضوع أو المتعلّق للحكم ليس إلّاعبارة عن أخذ التقيّد به فيهما، ومن المعلوم أنّ استصحاب القيد مع إحراز ذات الموضوع بالوجدان لا يحرز به التقيّد، لا بالوجدان ولا بالتعبّد، لأنّه من الاُصول المثبتة. ودعوى خفاء الواسطة بطلانها غير خفي على الناقد البصير، وعليه رتّب عدم الجواز في الأجزاء أيضاً، لما هو الظاهر من أنّ كل جزء فيه شائبة الشرطية فإنّ الأثر إنّما يترتّب عليه مقيّداً بالجزء الآخر، وقد عرفت أنّه لا يحرز التقيّد بجريان الأصل في ذات القيد.
أقول: الاُمور المتباينة إذا اُخذت في متعلّق الحكم أو موضوعاً له فلا معنى لتركّبها ووحدتها إلّااعتبار كل منها في زمان وجود الآخر، من دون اعتبار وصف زائد على نفس الأجزاء، فالأجزاء بالأسر هي التي تترتّب عليها المصلحة أو تكون مأخوذة في الموضوع، والأمر المتعلّق بالمركّب بنفسه يكون متعلّقاً بالأجزاء، ويكون كل جزء مأموراً به بنفس الأمر بالمركّب، إذ هو هو بعينه.
فكما أنّه إذا كان شيء موضوعاً لحكم في يوم معيّن فتحقّق ذلك اليوم، لكن كان بقاء الموضوع إلى زمانه مشكوكاً فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه وترتّب الأثر عليه، فكذلك فيما ترتّب الأثر على الوجود في زمان وجود شيء آخر
[١] وهو المحقّق الإيرواني (رحمه اللََّه) في رسالة الذهب المسكوك في اللباس والمشكوك: ١١.
وكيف كان، فالمتّبع هو الدليل، وسيظهر الحال فيما بعد إن شاء اللََّه تعالى.
الخامس: لا ريب في صحّة إجراء الأصل في تمام الموضوع، وترتّب الحكم عليه، وهل يجري في بعض أجزاء الموضوع مع إحراز الباقي بالوجدان، أم لا؟ فيه خلاف، ذهب بعض المحقّقين من المعاصرين[١] إلى عدم الجواز، نظراً إلى أنّ أخذ شيء قيداً في الموضوع أو المتعلّق للحكم ليس إلّاعبارة عن أخذ التقيّد به فيهما، ومن المعلوم أنّ استصحاب القيد مع إحراز ذات الموضوع بالوجدان لا يحرز به التقيّد، لا بالوجدان ولا بالتعبّد، لأنّه من الاُصول المثبتة. ودعوى خفاء الواسطة بطلانها غير خفي على الناقد البصير، وعليه رتّب عدم الجواز في الأجزاء أيضاً، لما هو الظاهر من أنّ كل جزء فيه شائبة الشرطية فإنّ الأثر إنّما يترتّب عليه مقيّداً بالجزء الآخر، وقد عرفت أنّه لا يحرز التقيّد بجريان الأصل في ذات القيد.
أقول: الاُمور المتباينة إذا اُخذت في متعلّق الحكم أو موضوعاً له فلا معنى لتركّبها ووحدتها إلّااعتبار كل منها في زمان وجود الآخر، من دون اعتبار وصف زائد على نفس الأجزاء، فالأجزاء بالأسر هي التي تترتّب عليها المصلحة أو تكون مأخوذة في الموضوع، والأمر المتعلّق بالمركّب بنفسه يكون متعلّقاً بالأجزاء، ويكون كل جزء مأموراً به بنفس الأمر بالمركّب، إذ هو هو بعينه.
فكما أنّه إذا كان شيء موضوعاً لحكم في يوم معيّن فتحقّق ذلك اليوم، لكن كان بقاء الموضوع إلى زمانه مشكوكاً فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه وترتّب الأثر عليه، فكذلك فيما ترتّب الأثر على الوجود في زمان وجود شيء آخر
[١] وهو المحقّق الإيرواني (رحمه اللََّه) في رسالة الذهب المسكوك في اللباس والمشكوك: ١١.