صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٠ - خطاب
حق المرأة في الحصول على وكالة في امر الطلاق
ان النسوة الراغبات في الزواج يمكنهن منذ البداية الحصول على بعض الحقوق دون ان يكون ذلك مخالفا للشرع أو مخالفا لاعتبارهن. يمكنهن منذ البداية اشتراط الحصول على وكالة في تطليق انفسهن في حالة ثبوت فساد اخلاق الرجل بعد ذلك أو سوء معاشرته او انحطاط في خلقه، فالاسلام اقر لهن بهذا الحق. والاسلام انما يضع الحدود للرجال والنساء لان ذلك فيه صلاحكم جميعا. جميع قوانين الاسلام، سواء تلك التي توسع الحدود او تلك التي تضيق الحدود، كلها لصالحكم انتم ولأجلكم انتم. وكما ان الاسلام جعل حق الطلاق بيد الرجل فانه اقرّ لكن بحق اشتراط الحصول على وكالة الطلاق في وقت الزواج مخافة ما يأتي بعد ذلك. واذا اشترطت المرأة ذلك فان الرجل لا يمكنه ان يعزلها من تلك الوكالة بعد ذلك، فاذا كان هذا الشرط ضمن عقد الزواج فانه لا يتمكن من تحديده بعد ذلك. كما لا يمكنه التساهل بعد ذلك في تصرفاته او معاشرته لها. واذا اساء رجل الى زوجته فان الحكومة الاسلامية تسعى لمنعه من ذلك واذا لم يقبل فانها تعزره وتحده واذا لم يقبل فان المجتهد يتولى تطليق زوجته منه.
اسأل الله ان يمنَّ الله عليكم جميعا بالعزة، والسلامة، والسعادة، وكمال الايمان، والتربية السليمة والثقافة الصحيحة. السلام عليكن ايتها النسوة والسيدات العزيزات المحترمات!