منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٦ - (الأوّل) الزوجيّة
التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، زوجاً كان أم زوجة، والمطلّقة رجعيّاً ترثه وتورث بخلاف البائن.
(مسألة ٢١٢٨): يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه، فإذا طلّقها في مرضه وماتت الزوجة في العدّة الرجعيّة ورثها، ولا يرثها في غير ذلك، وأمّا إذا مات الزوج فهي ترثه، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأمّا إذا كان الطلاق بسولها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوّجت بغيره، فالأقرب الأظهر عدم إرثها.
(مسألة ٢١٢٩): إذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوّج أربعاً اخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة ٢١٣٠): إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاولى، ففي الرواية المعتمد عليها أنّه كان للّتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن، وتشترك الأربع المشتبه فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه. هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع، وتشترك الأربع الاولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة لا يبعد الأوّل.
(مسألة ٢١٣١): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة، منقولًا وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة أيضاً من جميع ما تركه الزوج إن كانت ذات ولد منه على المشهور عند الطبقات المتقدّمة، وهو الأظهر، وإن لم تكن ذات ولد منه