منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٥ - (الثاني من موانع الإرث القتل)

هذا للرجل، وفي تعداد الدرهم في زماننا في الأصناف إشكال بعد كون القيمة المتوسّطة في الأصناف هي الموضوع الجامع بينها.

ودية المرأة نصف ذلك، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة- كما لو ضربه بالسيف فمات- وأن يكون بالتسبيب- كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه، أو أمر صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله- وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلًا مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله، فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً، ويحكم بحبسه إلى أن يموت، إلّا أنّه لا يكون قاتلًا لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدية، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإكراه أو التسبيب القريب، لا سيّما في موارد الترديد في الإسناد بين السبب والمباشر يصدق العنوان للتوسّع في درجة الإسناد في هذا الباب. هذا فضلًا عن المشارك بنسبة أضعف.

وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً، وكانا وارثين، منعا جميعاً، وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً، وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما.

وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما، وكان لوليّ كلّ منهما القصاص منه، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني إذا لم يمكّن الجاني نفسه من الآخر.

(مسألة ٢٠٦٠): القتل خطأ يمنع من إرث الدية ولا يمنع من إرث غيرها.

(مسألة ٢٠٦١): القاتل لا يرث ولا يحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر، وكان للقاتل عمداً ولد، كان ولده وارثاً لأبيه، فإن كان للمقتول أب أو امّ كان الإرث له ولولد القاتل.

(مسألة ٢٠٦٢): إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل إرث‌