منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٩ - الفصل الأوّل

أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

(والربع) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل. وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.

(والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.

(والثلثان) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

(والثلث) سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي. وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.

(والسدس) لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وان نزل، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الامّ والاخت والواحدة منها.

(الفائدة الرابعة): الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض واخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، واخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها.

(فالاولى) مثل: أن يترك الميّت أبوين وبنتين، فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس، وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساوٍ للفريضة.

(والثانية) مثل: أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان، وهي زائدة على الفريضة، وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ حال واحد من ذوي الفروض‌