منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٨ - الفصل الأوّل

ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء للإمامة.

(الفائدة الثانية): ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:

(الأوّل): مَن يرث بالفرض (أي السهم المفروض في الكتاب) لا غير دائماً، وهو الزوجة، فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يرد عليها أبداً.

(الثاني): مَن يرث بالفرض دائماً، وربّما يرث منضمّاً إليه بالردّ كالام، فإنّها لها السدس مع الولد، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام.

(الثالث): مَن يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى، كالأب، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، والاخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة، ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُامّ وبالقرابة معه.

(الرابع): مَن لا يرث إلّا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال، فإنّهم يرثون بالأب أو بالامّ ما لهما من سهم قرابة.

(الخامس) مَن لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء، كالمعتق وضامن الجريرة والإمام.

(الفائدة الثالثة): الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد، وهو ستّة أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس وأربابها ثلاثة عشر:

(فالنصف) للبنت الواحدة، والاخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها