منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٤ - (القسم الرابع) في المائع
(مسألة ٢٠٤٢): تحرم الأبوال ممّا لا يول لحمه، بل ممّا يول لحمه أيضاً إلّا للتداوي والعلاج ونحوه، لا سيّما بول الإبل، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه.
(مسألة ٢٠٤٣): لو اشتبه اللّحم فلم يعلم أنّه مذكّى ولم تكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه عدا الحيوان البحريّ، فإنّه يحرم إلّا ما علم أنّه له فلس.
(مسألة ٢٠٤٤): يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمّنته الآية الشريفة في سورة النور، وهم: الآباء والامّهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، والأصدقاء، والموكّل المفوّض إليه الأمر، وتُلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل والشرب منها بما يعتاد ويتعارف، مع عدم بروز وظهور الكراهة منهم، ولا يتعدّ إلى المدخور المخزون من نفيس الطعام، ولا إلى غير البيوت من أماكن اخرى مختصّة بهم.
(مسألة ٢٠٤٥): إذا انقلبت الخمر خلًّا طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره على تفصيل مرّ في فصل المطهّرات.
(مسألة ٢٠٤٦): لا يحرم شيء من الربّ والمربّيات والدبس من كلّ ثمرة وإن شمّ منها رائحة الكحول. نعم، لو مزجت بالماء مرّة اخرى وتخمّرت وتغيّرت حرمت.
(مسألة ٢٠٤٧): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتّى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلًّا، وكذا يحرم النبيذ من التمر أو الزبيب أو الحبوبات أو الفواكه ونحوها من الأطعمة إذا تغيّر طعمه ونتن وغلى بعمليّة التخمير.