منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٣ - (القسم الرابع) في المائع

منه الكاشفة عن غليانه ونشيشه، وهو ما يعمل جديداً لم يبق مدّة توجب غليانه ونشيشه بأن لا يحتفظ به مدّة، بل يسارع إلى شربه قبل نشيشه.

وحرمة الفقّاع كحرمة الخمر، فهو ماء الشعير المخمّر بعدما غلى ولو كان معزولًا عن حبّات الشعير، وعلامة تخمّره حصول النشيش والفقاعات فيه علامة لاشتداده وضَرْيه، وكثرة استخدام الإناء الواحد يسبّب اشتداده وضراوته، ففي جملة من الروايات أنّ شربه ما كان في إناء جديد أو غير ضارّ فيفعل في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات (مرّات)، ثمّ لا تعدّ منه إلّا في إناء جديد، ومن ثمّ ورد في الصحيح أيضاً النهي عن شرب ما يعمل في السوق ويباع.

وأمّا الفقّاع من غير الشعير- كالمتّخذ من القمح والأرز والذرّة والدخن وغيرها، وقد يقال له النبيذ- فإن تغيّر عن الحلاء أو تنتّنت رائحته بالنشيش والغليان بطول مدّة التخمير فهو حرام.

(مسألة ٢٠٣٩): يحرم الدم والعلقة وإن كانت في البيضة، وكلّ ما ينجس من المائع وغيره.

(مسألة ٢٠٤٠): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد- كالسمن والعسل الجامدين- لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد، ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.

(مسألة ٢٠٤١): الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. نعم لا بدّ من الاقتصار في الاستعمالات التي لا تنافي التوقّي عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة.