منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠١ - (القسم الثالث) الطيور

والنخاع، والغدد، ومنها غدد ذات الأشاجع في الظلف، والعلباء، وخرزة الدماغ، والحدق. هذا في ذبيحة غير الطيور.

وأمّا الطيور فيحرم ما يوجد من هذه الامور فيها، كالرجيع والدم والمرارة والحدق والفرج والطحال والبيضتين، وتختصّ حرمة الامور المذكورة بالذبيحة المنحورة، ولا تشمل السمك والجراد عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما. ويكره الكلى واذنا القلب والعروق، وأمّا الجلد والعظم فلا إشكال في جلد الكراع والرأس وجلد الدجاج والطيور، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور.

(مسألة ٢٠٣١): يجوز أكل لحم حلال الأكل نيّاً ومطبوخاً، ويكره طريّاً لم يتغيّر بنار ولا ملح أو بتجفيف ونحو ذلك.

(مسألة ٢٠٣٢): يجوز تناول بول الإبل وبول ما يول لحمه للتداوي ونحوه من الأغراض، ويشكل مع عدم ذلك.

(مسألة ٢٠٣٣): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، والدم في البيضة عدا المتخلّف في الذبيحة ممّا يبقى بعد التنظيف لا المجتمع في القلب ونحوه، وأمّا دم غير ذي النفس ممّا يحلّ أكله- كالسمك- فيحلّ إذا لم يكن كالمنفرد والمتميّز.

(مسألة ٢٠٣٤): تحرم الأعيان النجسة- كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ- وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه‌السلام للاستشفاء، وكذا تربة بقيّة المعصومين عليهم السلام على الأقوى، وإن كانت تربته عليه‌السلام أوكد في ذلك، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار ما لم يكن مضرّاً.

(مسألة ٢٠٣٥): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن، سواء الموجب للهلاك‌