منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٠ - (القسم الثالث) الطيور
وإذا انتفت الثلاث مع دفيفه قدّم الدفيف، فيحلّ ما كان دفيفه أكثر وإن انتفت فيه الثلاث، وكذا يحرم ما كان صفيفه أكثر، وإن كانت له إحدى الثلاث.
وإذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكّ في كيفيّة طيرانه حكم بالحلّ.
وأمّا اللّقلق فلا بدّ من تحرّي دفيفه من صفيفه والعلامات الثلاث.
ويحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدرّاج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والبطّ، والكروان، والحباري، والكركي، والدجاج بجميع أصنافه، والعصفور كذلك، والقبّرة، ويكره منه الهدهد، والخطّاف، والصرد، والصوّام، والشقراق، ويحلّ بيض الطير الحلال ويحرم بيض الطير المحرّم، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يول ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتها، مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه فهو حرام.
(مسألة ٢٠٢٨): يحرم الخفّاش والطاووس والجلّال من الطير حتّى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم، وكذا يحرم الغراب في جميع أنواعه حتّى الزاغ- وهو غراب الزرع- وكذا الغرّاف وهو أصغر منه، أغبر اللّون كالرماد، وقد يكون منه كبير الحجم، وكذا الأغبر الأسود الكبير الآكل للجيف، وكذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطويل.
(مسألة ٢٠٢٩): تحرم الميتة وأجزاوا، وهي نجسة فيما له نفس سائلة، وكذلك أجزاوا عدا ما لا تحلّه الحياة، وكان طاهراً في حال حياته وإن كان ممّا لا يحلّ أكله، كصوفه وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والأنفحة.
(مسألة ٢٠٣٠): يحرم من الذبيحة: الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والانثيان (الخصيتان)، والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة، والمشيمة، والمرارة،