منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٣ - فصل في ذكاة السمك والجراد

بتذكيته بنى على ذلك.

(مسألة ١٩٦٦): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفّان ولا صاحب السفينة إذا لم يقصدا الاصطياد لما يثب، ويملكها الآخذ وإن كان غيرهما، وأمّا مع قصد صاحب اليد، سواء فرض أنّه صاحب السفينة أو السفّان، فإنّه يملكها وتحلّ بالاستيلاء، لا سيّما مع عمل بعض ما يوجب وثوبها فيها، فإنّه بمنزلة إخراجها من الماء حيّاً في صيرورته ذكيّاً.

(مسألة ١٩٦٧): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء ووجد حين الإخراج ما فيها ميّتاً كلّه أو بعضه، فيحلّ ظاهراً ما لم يكن متفسّخاً أو طافياً ممّا يعلم بموته في الماء قبل الإخراج، وكذا لو صاد برمح أو فالة.

(مسألة ١٩٦٨): إذا نصب شبكة أو حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثمّ نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء صار ذكيّاً وحلّ أكله، أمّا إذا كان يطفي على الماء ممّا مات قبل نضوب الماء فالأقوى حرمته.

(مسألة ١٩٦٩): إذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ جعل في شي‌ء أو متعلّقاً به وأعاده إلى الماء فمات فيه، فلا يحلّ، وإذا أخرجه ثمّ وجده ميّتاً وشكّ أنّه مات في الماء قبل صيده أو خارجه ففي الحلّيّة إشكال، بل منع إلّا أن يعلم تاريخ الإخراج ويشكّ ويجهل وقت الموت، وإن كان الأحوط الحرمة أيضاً.

(مسألة ١٩٧٠): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عضّه حيوان أو غير ذلك ممّا يوجب عجزه عن السباحة، فإن أخذ حيّاً صار ذكيّاً وحلّ أكله، وإن مات قبل ذلك حرم.

(مسألة ١٩٧١): إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه‌