أنوار الفقاهة (كتاب البيع)
(١)
هنا مطلبان
١ ص
(٢)
المطلب الأول في الصيغة و ما يتعلق بها
١ ص
(٣)
أحدها الأصل
١ ص
(٤)
ثانيها لفظ البيع
١ ص
(٥)
ثالثها
٢ ص
(٦)
رابعها قد يكون البيع بالصيغة الخاصة
٢ ص
(٧)
خامسها قد يقع البيع بالفعل دون القول
٣ ص
(٨)
سادسها ما ذكرناه من إفادة المعاطاة النقل
٤ ص
(٩)
سابعها لو حصل النقل بغير الصفة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما كان العقد فاسداً
٨ ص
(١٠)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٩ ص
(١١)
أولها يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما
٩ ص
(١٢)
ثانيها لا يشترط في المتعاقدين الإسلام و الإيمان
١٢ ص
(١٣)
ثالثها يشترط في العاقد صحة و لزوما كونه مالكاً
١٦ ص
(١٤)
رابعها من جملة ما يقوم مقام المالك في نفوذ عقده الفضولي
٢٠ ص
(١٥)
خامسها بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور
٢٤ ص
(١٦)
سادسها لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه و ما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً
٣٥ ص
(١٧)
القول في شرائط المعقود عليه من العوضين
٣٦ ص
(١٨)
أحدها يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين
٣٦ ص
(١٩)
ثانيها يشترط في العوضين أن يكون مما يمكن الانتفاع به للنوع الإنساني عادة
٣٧ ص
(٢٠)
ثالثها مما يشترط في العوضين أيضاً القدرة عقلًا و عرفاً و عادة على تسليمها من المتعاقدين بأنفسهما أو بوكيلهما
٣٨ ص
(٢١)
رابعها مما يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما أم ولد لمالكها
٤٢ ص
(٢٢)
خامسها و يشترط في العوضين أيضاً الاستقلال في الملكية
٤٤ ص
(٢٣)
سادسها و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما مباحاً
٤٨ ص
(٢٤)
سابعها و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما من المملوك لكافة المسلمين
٤٩ ص
(٢٥)
و هنا أمور
٥٠ ص
(٢٦)
أحدها أن الحكم بكون الأرض المفتوح عنوة للمسلمين خاص بما كان معموراً حين الفتح
٥٠ ص
(٢٧)
ثانيها و يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولًا في كل عقد لم يبنِ على المسامحة
٦٠ ص
(٢٨)
و هنا أمور
٦١ ص
(٢٩)
أحدها لا يجوز البيع بالمعادلة
٦١ ص
(٣٠)
ثانيها يجب أن تعين كل مقدر من مكيل أو موزون أو معدود بما يناسبه مما هي المقبولة في العادة العامة أو في عادة تلك البلد
٦٢ ص
(٣١)
ثالثها يجوز بيع الجزاف مكيلًا و موزوناً مع المشاهدة
٦٣ ص
(٣٢)
رابعها يجوز الاعتماد على خبر البائع في الكيل و الوزن
٦٥ ص
(٣٣)
خامسها إذا اجتمعت عدة أشياء موزونة أو عدة مكيلة فهل يجوز بيعها بمعيار واحد
٦٥ ص
(٣٤)
سادسها لو كان المقصود من أحد العوضين الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم
٦٧ ص
(٣٥)
سابعها رواية رؤية بعض المبيع أو ذوقه أو شمه أو وصفه بما يرفع الجهالة كافية في اندفاع الغرر
٦٩ ص
(٣٦)
ثامنها لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر
٧٠ ص
(٣٧)
تاسعها لا يصح البيع مع إبهام السلوك و المشرب و سائر الحقوق اللازمة ما لم ينصرف إليها إطلاق البيع أو يقول تملكها بحقوقها
٧١ ص
(٣٨)
عاشرها لا يصح بيع المجهول انضمامه إلى المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جيء به بلفظه
٧١ ص
(٣٩)
حادي عشرها حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان
٧٢ ص
(٤٠)
القول في الخيارات
٧٣ ص
(٤١)
و في الخيار مباحث
٧٤ ص
(٤٢)
أحدها خيار المجلس
٧٤ ص
(٤٣)
ثانيها خيار الحيوان
٧٨ ص
(٤٤)
ثالثها خيار الشرط
٨٠ ص
(٤٥)
رابعها خيار الغبن
٨٤ ص
(٤٦)
خامسها خيار التأخير
٨٧ ص
(٤٧)
سادسها خيار ما يفسد من يومه
٨٩ ص
(٤٨)
سابعها خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدمة على العقد للمقارنة
٩٠ ص
(٤٩)
ثامنها الخيار يورث لعموم الأدلة
٩١ ص
(٥٠)
تاسعها التصرف مسقط لخيار الحيوان
٩٢ ص
(٥١)
عاشرها يملك المبيع المشتري و الثمن البائع بنفس العقد
٩٣ ص
(٥٢)
حادي عشرها لو تلف المبيع في البيع دون غيره من العقود
٩٥ ص
(٥٣)
ثاني عشرها لو تلف المبيع بآفة سماوية و نحوها في عقد البيع دون غيره بعد قبضه في زمن الخيار المختص كان التلف ممن لا خيار له
٩٦ ص
(٥٤)
ثالث عشرها يحصل الفسخ من ذي الخيار بالقول و الفعل
٩٧ ص
(٥٥)
رابع عشرها خيار تبعيض الصفقة
٩٧ ص
(٥٦)
القول في النقد و النسيئة
٩٨ ص
(٥٧)
أحدها الثمن و المثمن إذا كانا شخصين
٩٨ ص
(٥٨)
ثانيها إطلاق العقد يقضي بالتعجيل
٩٩ ص
(٥٩)
ثالثها يشترط في البيع الجزم
١٠٠ ص
(٦٠)
رابعها يجوز شراء ما بعده نسيئة قبل حلول الأجل نسيئة و نقداً بنقصان و بزيادة بجنس الثمن و بغيره
١٠١ ص
(٦١)
خامسها لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل
١٠٢ ص
(٦٢)
القول فيما يدخل في المبيع
١٠٤ ص
(٦٣)
أحدهما ما يدخل بحكم الشرع
١٠٤ ص
(٦٤)
و ثانيهما ما يدخل بحكم العرف و اللغة
١٠٤ ص
(٦٥)
ثالثها لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيه
١٠٨ ص
(٦٦)
رابعها يجوز لصاحب الأصل و لصاحب الثمرة سقي النخل
١٠٩ ص
(٦٧)
القول في التسليم
١١٠ ص
(٦٨)
و هنا أمور
١١٠ ص
(٦٩)
أحدها التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية و رفع سلطنته عن ملكه
١١٠ ص
(٧٠)
ثانيها يجب على كل من المتعاقدين تسليم الأخر ما ملكه إياه كتاباً و سنة و إجماعاً
١١٣ ص
(٧١)
ثالثها لو حدث في المبيع عيب قبل القبض
١١٤ ص
(٧٢)
رابعها هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع
١١٤ ص
(٧٣)
خامسها إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه
١١٥ ص
(٧٤)
سادسها يجب تفريغ المبيع عن مال البائع
١١٦ ص
(٧٥)
سابعها تعذر التسليم ما بين العقد و القبض لا يفسخ البيع
١١٦ ص
(٧٦)
ثامنها تلف المبيع قبل قبضه و يلحق به الثمن على الأظهر من مال بائعه
١١٧ ص
(٧٧)
تاسعها لا يحرم بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن كلي أو عين إذا لم يكن الكلي مؤجلًا
١١٨ ص
(٧٨)
عاشرها لو أنكر المشتري وصول المبيع إليه كلًا أو بعضاً فالقول قوله بيمينه
١٢١ ص
(٧٩)
حادي عشرها لو أسلفه طعاما في بلد خاص و كان موافقاً لبلد أحدهما
١٢١ ص
(٨٠)
القول في اختلاف المتبايعين
١٢٣ ص
(٨١)
أحدها ينصرف لفظ النقد و الكيل و الوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين
١٢٣ ص
(٨٢)
ثانيها لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن و كان الأقل
١٢٤ ص
(٨٣)
القول في الشرائط
١٢٨ ص
(٨٤)
أحدها الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد
١٢٨ ص
(٨٥)
ثانيها يجب الوفاء بمقتضى الشرط
١٢٨ ص
(٨٦)
ثالثها عموم أدلة الشروط كالمجملات لا يجوز التمسك
١٢٩ ص
(٨٧)
رابعها لو وقع في العقد شرطاً فاسداً فسد العقد بفساده
١٢٩ ص
(٨٨)
خامسها ورد في الأخبار و انفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل
١٣٠ ص
(٨٩)
سادسها يجوز في عقد البيع و غيره من العقود اللازمة اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق
١٣٤ ص
(٩٠)
سابعها نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة
١٣٥ ص
(٩١)
ثامنها يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة
١٣٦ ص
(٩٢)
تاسعها العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كانا ثمناً أو مثمناً و لم يف المشروط عليه بالشرط
١٣٧ ص
(٩٣)
عاشرها المال المتعلق به شرط في البيع
١٣٨ ص
(٩٤)
حادي عشرها لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ
١٣٩ ص
(٩٥)
ثاني عشرها اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم
١٤٠ ص
(٩٦)
القول في أحكام العيوب
١٤٠ ص
(٩٧)
أحدها الأصل في الأعيان السلامة من العيب
١٤٠ ص
(٩٨)
ثانيها إذا خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه
١٤٢ ص
(٩٩)
ثالثها يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب
١٤٣ ص
(١٠٠)
رابعها إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً
١٤٥ ص
(١٠١)
خامسها قد يسقط به الرد خاصة عيب فيما انتقل إليه لأحد المتعاقدين
١٤٧ ص
(١٠٢)
سادسها لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه و عدم علم المنتقل إليه به
١٤٨ ص
(١٠٣)
سابعها يجوز نقل شيئين متمايزين
١٤٩ ص
(١٠٤)
ثامنها بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده
١٥٠ ص
(١٠٥)
تاسعها كل عيب مضمون يوجب الخيار على الأظهر
١٥١ ص
(١٠٦)
عاشرها لو تصرف مشتري الجارية بها بعد العقد بغير الوطء
١٥٢ ص
(١٠٧)
حادي عشرها العيب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً
١٥٤ ص
(١٠٨)
ثاني عشرها الأرش أصله الفساد
١٥٨ ص
(١٠٩)
القول في التدليس و التغرير و بعض أحكام العيوب
١٦١ ص
(١١٠)
أحدها التدليس عرفاً و شرعاً إظهار ما يوجب الكمال مع عدمه
١٦١ ص
(١١١)
ثانيها التصرية من الصري
١٦١ ص
(١١٢)
ثالثها ترد الأمة و العبد في البيع و غيره من عيوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص
١٦٧ ص
(١١٣)
رابعها الانعتاق على المشتري ليس بعيب
١٦٨ ص
(١١٤)
خامسها تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب
١٦٨ ص
(١١٥)
سادسها الحمل عيب في الإماء
١٦٩ ص
(١١٦)
سابعها لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده ما لم يتصرف أو يحدث عنده عيب آخر
١٧٠ ص
(١١٧)
ثامنها لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب بعد ما تصادقا على حصوله
١٧٠ ص
(١١٨)
تاسعها لو ادعى الثيوبية بعد اشتراط البكارة
١٧٢ ص
(١١٩)
عاشرها لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب و صدقه المشتري في الوكالة
١٧٢ ص
(١٢٠)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية و الربا
١٧٤ ص
(١٢١)
أحدها المرابحة مفاعلة من الربح
١٧٤ ص
(١٢٢)
ثانيها البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد
١٧٥ ص
(١٢٣)
ثالثها البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته
١٧٥ ص
(١٢٤)
رابعها زاد بعضهم التشريك
١٧٥ ص
(١٢٥)
تاسعها لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به
١٧٧ ص
(١٢٦)
عاشرها يجوز شراء المتاع لبائعه من مشتريه منه و من غيره حالًا و مؤجلًا
١٧٧ ص
(١٢٧)
حادي عشرها أفضل الأنواع المتقدمة المساومة
١٧٨ ص
(١٢٨)
ثاني عشرها إضافة الربح و الوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم و الوضع
١٧٩ ص
(١٢٩)
فائدة لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة
١٧٩ ص
(١٣٠)
القول في الربا
١٨٠ ص
(١٣١)
و الكلام في الربا يتم بأمور
١٨١ ص
(١٣٢)
أحدها الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً و اسماً بالبيع
١٨١ ص
(١٣٣)
ثانيها يحرم البيع المشتمل على الربا على العالم به كتاباً و سنة و إجماعا
١٨٢ ص
(١٣٤)
ثالثها لا ربا اسماً و حكماً أن قلنا أن التحريم داخل في ماهيته
١٨٥ ص
(١٣٥)
رابعها لا ربا بين المسلم و الحربي من فرق الكفار
١٨٦ ص
(١٣٦)
خامسها مما يدخل في مفهوم الربا اسماً و يشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس
١٨٧ ص
(١٣٧)
سادسها من متفق الجنس في باب الربا حكماً و إن اختلف صورة و شهرة و اسماً أصل الشيء و فرعه المتكون منه
١٨٨ ص
(١٣٨)
سابعها يشترط في تحقيق اسم الربا أو حكمه من التحريم كون العوضين فيه مقدرين بالكيل و الوزن
١٨٩ ص
(١٣٩)
ثامنها مقتضى تعليق حكم الربا بما يكال أو يوزن أن المدار فيه مدار العادة وجوداً أو عدماً
١٩٠ ص
(١٤٠)
تاسعها الذي يستفاد من إطلاق الفتاوى و النصوص شمول حرمة الربا للمبيع أصالة و للمبيع تباعاً
١٩١ ص
(١٤١)
عاشرها يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيها
١٩١ ص
(١٤٢)
حادي عشرها إذا اختلفت الأجناس في العوضين المقدرين
١٩٢ ص
(١٤٣)
و في جوازه نسيئة قولان
١٩٢ ص
(١٤٤)
أحدهما الجواز مع الكراهة
١٩٢ ص
(١٤٥)
و ثانيها المنع
١٩٢ ص
(١٤٦)
ثاني عشرها إذا انتفى التقدير بالكيل و الوزن
١٩٢ ص
(١٤٧)
ثالث عشرها يجوز بيع اليابس بمثله كالحنطة بالحنطة و كالتمر بالتمر و العنب بالعنب متساوياً
١٩٣ ص
(١٤٨)
رابع عشرها لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له
١٩٥ ص
(١٤٩)
خامس عشرها يجوز الاحتياط في التخلص من الربا
١٩٥ ص
(١٥٠)
القول في الصرف
١٩٧ ص
(١٥١)
و الكلام في الصرف يقع في أمور
١٩٨ ص
(١٥٢)
أحدها يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع
١٩٨ ص
(١٥٣)
ثانيها نريد باشتراط التقابض قبل التفريق كون القبض أحد أجزاء سبب الملك
١٩٩ ص
(١٥٤)
ثالثها لو تقابضا في البعض خاصة صح فيه دون ما لم يتقابضا فيه
٢٠٠ ص
(١٥٥)
رابعها المدار في التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدين المباشرين للصيغة
٢٠٠ ص
(١٥٦)
خامسها لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثمّ اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول
٢٠١ ص
(١٥٧)
سادسها لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين و أراد تحويله إلى نقد آخر
٢٠١ ص
(١٥٨)
سابعها إذا كان في أحد النقدين غش متمول غير مستهلك
٢٠٣ ص
(١٥٩)
ثامنها لا يجوز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه
٢٠٤ ص
(١٦٠)
تاسعها يحرم نقل المغشوش من النقدين و غيرهما من المسكوك و من غيره
٢٠٤ ص
(١٦١)
عاشرها الأواني المصوغة من النقدين و كل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة
٢٠٥ ص
(١٦٢)
حادي عشرها المحلى بأحد النقدين من سيوف و ظروف و بيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى
٢٠٦ ص
(١٦٣)
ثاني عشرها لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً
٢٠٧ ص
(١٦٤)
ثالث عشرها تراب الصياغة المجتمع من النقدين يباع بهما و بغيرهما و بأحدهما مع الزيادة فيه
٢٠٨ ص
(١٦٥)
رابع عشرها لا يجب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة ببعض مسكوكة أم لا
٢١١ ص
(١٦٦)
خامس عشرها لو ظهر المبيع أو الثمن المعينين في الصرف و غيره في البيع و غيره من غير الجنس
٢١٢ ص
(١٦٧)
سادس عشرها لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك
٢١٦ ص
(١٦٨)
سابع عشرها يجوز لمن عليه نقد لآخر و كذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً
٢١٦ ص
(١٦٩)
القول في الثمار
٢١٧ ص
(١٧٠)
و الكلام فيه يقع في أمور
٢١٧ ص
(١٧١)
أحدها لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً
٢١٧ ص
(١٧٢)
ثانيها و في جواز بيعه سنة واحدة مع الضميمة قولان
٢١٩ ص
(١٧٣)
ثالثها و في جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان
٢٢٠ ص
(١٧٤)
رابعها لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم
٢٢٠ ص
(١٧٥)
خامسها يجوز بيع ثمر النخل أو غيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها تابعاً أو متبوعاً
٢٢٢ ص
(١٧٦)
سادسها لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد
٢٢٣ ص
(١٧٧)
سابعها ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل و غيره من ثمر الشجر
٢٢٤ ص
(١٧٨)
ثامنها يجوز بيع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً
٢٢٥ ص
(١٧٩)
تاسعها لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها
٢٢٦ ص
(١٨٠)
عاشرها إذا مر مار بثمرة النخل و الفواكه
٢٢٧ ص
(١٨١)
حادي عشرها المزابنة و المحافلة و هي بيع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً
٢٢٩ ص
(١٨٢)
ثاني عشرها يستثنى من حكم المزابنة العرية
٢٣٠ ص
(١٨٣)
ثالث عشرها إذا كان بين اثنين أو جماعة ثمرة نخلة أو ثمرة شجر ملكاً للأصول معها أم لا و الحق بهما الزرع
٢٣١ ص
(١٨٤)
رابع عشرها لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه
٢٣٣ ص
(١٨٥)
خامس عشرها لكل من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقى الشجرة و بما حكمها إذا تضرر بعدم السقي و لم يتضرر الآخر به
٢٣٤ ص
(١٨٦)
سادس عشرها يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً و بيعها
٢٣٥ ص
(١٨٧)
سابع عشرها إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلًا أو بعضاً
٢٣٥ ص
(١٨٨)
القول في بيع الحيوان
٢٣٦ ص
(١٨٩)
أحدها من اتصف بصفة الكفر الأصلي
٢٣٦ ص
(١٩٠)
ثانيها يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر دواماً و متعة
٢٣٨ ص
(١٩١)
ثالثها يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى
٢٣٩ ص
(١٩٢)
خامسها يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا
٢٤٢ ص
(١٩٣)
سادسها لو اشترك شخصان في شراء حيوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر
٢٤٤ ص
(١٩٤)
سابعها لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما
٢٤٥ ص
(١٩٥)
ثامنها يجوز النظر إلى وجه المملوكة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيره
٢٤٦ ص
(١٩٦)
تاسعها العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا
٢٤٦ ص
(١٩٧)
عاشرها لو باع العبد ملكه أو نقله مطلقاً و كان بيده مال كان المال للبائع
٢٥٠ ص
(١٩٨)
حادي عشرها لو جعل العبد لغيره جعلًا على شرائه
٢٥١ ص
(١٩٩)
ثاني عشرها إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض و لم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
ثالث عشرها حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه
٢٥٤ ص
(٢٠١)
رابع عشرها يحرم بيع الأمة الموطوءة للمالك بعد بلوغه
٢٥٥ ص
(٢٠٢)
خامس عشرها يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
٢٦٠ ص
(٢٠٣)
سادس عشرها يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً و عقلًا
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
سابع عشرها إذا ظهر استحقاق الأمة بالبينة أو بحكم الحاكم أو بغيرهما الموطوءة لغير الواطئ
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
ثامن عشرها كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال
٢٦٧ ص
(٢٠٦)
تاسع عشرها لا يصح بيع عبد من عبدين أو من عبيد
٢٦٨ ص
(٢٠٧)
العشرون إذا وطأ أحد الشركاء في الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة
٢٧٠ ص
(٢٠٨)
الحادي و العشرون إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه
٢٧٤ ص
(٢٠٩)
الثاني و العشرون و من ما ورد في عبد لقوم مأذون له في التجارة
٢٧٥ ص
(٢١٠)
القول في السلم و السلف
٢٧٨ ص
(٢١١)
و الكلام في السلم يفتقر إلى بيان أمور
٢٨٠ ص
(٢١٢)
أحدها يشترط المعلومية بالجنس و الوصف
٢٨٠ ص
(٢١٣)
ثانيها كلما لا ينضبط وصفه لا يصح السلم فيه
٢٨٢ ص
(٢١٤)
ثالثها يشترط في ثمن السلم الحلول
٢٨٦ ص
(٢١٥)
رابعها يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس
٢٨٦ ص
(٢١٦)
خامسها يشترط في المسلم فيه أن يكون كلياً
٢٨٨ ص
(٢١٧)
سادسها يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر
٢٨٨ ص
(٢١٨)
سابعها يشترط في المسلم فيه الضبط بالكيل و الوزن
٢٨٨ ص
(٢١٩)
ثامنها يشترط في المسلم فيه التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدين
٢٩٠ ص
(٢٢٠)
تاسعها لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمكان الغرر
٢٩١ ص
(٢٢١)
عاشرها يشترط في السلم إمكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
٢٩٣ ص
(٢٢٢)
حادي عشرها لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
ثاني عشرها يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
ثالث عشرها إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول
٢٩٦ ص
(٢٢٥)
رابع عشرها إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة
٢٩٧ ص
(٢٢٦)
خامس عشرها إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة و الاحتساب بعدد لك
٢٩٨ ص
(٢٢٧)
سادس عشرها لو أسلم في كيل و شرط مكيالًا معيناً أو في طعام و شرط كونه من أرض محصورة معينة
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
سابع عشرها لا يجوز بيع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا على من هو عليه
٢٩٩ ص
(٢٢٩)
ثامن عشرها ما ذكرناه من جواز بيع المسلم بعد حلول أجله مطلقاً يسري لكل دين مؤجل قد حل أجله
٣٠٢ ص
(٢٣٠)
تاسع عشرها لا شك في جواز بيع السلم قبل قبضه
٣٠٣ ص
(٢٣١)
العشرون لا يجب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة كلياً كان المبيع أو عيناً
٣٠٣ ص
(٢٣٢)
الحادي و العشرون إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه
٣٠٥ ص
(٢٣٣)
الثاني و العشرون لو اختلف المسلم و المسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الثالث و العشرون لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم
٣٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣٧ - أحدها من اتصف بصفة الكفر الأصلي

بعضاً مسلماً أو كافراً و بما يلزمها بعد جمعه لشرائط صحة الإقرار لمالك معين مسلم أو كافر و إن لزم بيعه عليه مطلقاً كذب إقراره المقر له أو صدقه أو سكت لأن الإقرار حجة على المقر له أم لا عملًا بعموم الأدلة فإن كان الإقرار لمعين دفع إليه و إن كذبه دس في أمواله أو دفع إلى الحاكم و إن كان لمجهول جرى عليه حكم مجهول المالك و تولاه الحاكم هذا كله إذا لم يكن معروفاً بالحرية نسبة و استناده لأبويه و عشيرته فإنه لا يقبل لضعف إقراره بمعارضته بما هو أقوى منه و الظاهر أنه لا خلاف فيه و لا فرق بين اللقيط و بين كل مجهول النسب و قد أقر على نفسه بالرقية فإنه يقبل منه مع كماله و رشده لعموم دليل الإقرار و للشهرة المنقولة بل المحصلة و ظاهر نقل الإجماع كما عن بعض و للصحيحة أو الحسنة الناس كلهم أحرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك و للخبر عن رجل أقر انه عبد قال: (يؤخذ بما أقر به) و نحوه غيره و منع ابن إدريس عن قبول إقراره لحكم الشارع عليه بالحرية فلا ينقض أو لتوقف صحة الإقرار على الحرية حتى لا يكون إقراراً في حق الغير المستلزم لبطلانه ضعيف لا يقاوم ما قدمناه كضعف من لم يشترط الرشد في إقراره استناداً لعموم الأدلة و فيه إن الأدلة منصرفة للرشيد بل في قوله و هو مدرك الإشارة إليه على أن الإقرار بالرقية أما إقرار بمال أو مستلزم ما لا غالب كما إذا كان في يده مال أو هو أقوى من المال و الإقرار لا يمضي إلا في حق المقر دون غيره فإقرار المرأة لا يسمع في حق الزوج و كذا إقرار من عقد لازماً أو عمل متبرعاً شيئاً فتلف و لو استلزم الإقرار دفع حد أو تخفيضه أو رفع وجوب نفقة قبل فيما له لا فيما عليه و في اندفاع الحد عنه لمكان الشبهة و لا تسمع بنية المقر على خلاف ما أقر به لتكذيبه إياها بإقراره إلا إذا أقام البينة على أمر محتمل في إقراره كدعوى شبهة مسموعة في حقه أو غلط بحكم شرعي أو بنسب أو نحو ذلك بل قد تسمع دعواه من غيره و لكن مع يمينه في وجه قريب سيما مع عدم المنازع له فعلًا و للإنسان أن يشتري ما يباع في الأسواق من المماليك أقروا بالرقية أو سكتوا صغاراً أو كباراً مميزين أم لا للإجماع و للأخبار و للسيرة القطعية و إن ادعوا الحرية و كان الإقرار بعد البيع مع حضورهم و مشاهدتهم لم تسمع دعواهم في الأول و لا بينتهم إلا إذا