أنوار الفقاهة (كتاب البيع)
(١)
هنا مطلبان
١ ص
(٢)
المطلب الأول في الصيغة و ما يتعلق بها
١ ص
(٣)
أحدها الأصل
١ ص
(٤)
ثانيها لفظ البيع
١ ص
(٥)
ثالثها
٢ ص
(٦)
رابعها قد يكون البيع بالصيغة الخاصة
٢ ص
(٧)
خامسها قد يقع البيع بالفعل دون القول
٣ ص
(٨)
سادسها ما ذكرناه من إفادة المعاطاة النقل
٤ ص
(٩)
سابعها لو حصل النقل بغير الصفة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما كان العقد فاسداً
٨ ص
(١٠)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٩ ص
(١١)
أولها يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما
٩ ص
(١٢)
ثانيها لا يشترط في المتعاقدين الإسلام و الإيمان
١٢ ص
(١٣)
ثالثها يشترط في العاقد صحة و لزوما كونه مالكاً
١٦ ص
(١٤)
رابعها من جملة ما يقوم مقام المالك في نفوذ عقده الفضولي
٢٠ ص
(١٥)
خامسها بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور
٢٤ ص
(١٦)
سادسها لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه و ما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً
٣٥ ص
(١٧)
القول في شرائط المعقود عليه من العوضين
٣٦ ص
(١٨)
أحدها يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين
٣٦ ص
(١٩)
ثانيها يشترط في العوضين أن يكون مما يمكن الانتفاع به للنوع الإنساني عادة
٣٧ ص
(٢٠)
ثالثها مما يشترط في العوضين أيضاً القدرة عقلًا و عرفاً و عادة على تسليمها من المتعاقدين بأنفسهما أو بوكيلهما
٣٨ ص
(٢١)
رابعها مما يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما أم ولد لمالكها
٤٢ ص
(٢٢)
خامسها و يشترط في العوضين أيضاً الاستقلال في الملكية
٤٤ ص
(٢٣)
سادسها و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما مباحاً
٤٨ ص
(٢٤)
سابعها و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما من المملوك لكافة المسلمين
٤٩ ص
(٢٥)
و هنا أمور
٥٠ ص
(٢٦)
أحدها أن الحكم بكون الأرض المفتوح عنوة للمسلمين خاص بما كان معموراً حين الفتح
٥٠ ص
(٢٧)
ثانيها و يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولًا في كل عقد لم يبنِ على المسامحة
٦٠ ص
(٢٨)
و هنا أمور
٦١ ص
(٢٩)
أحدها لا يجوز البيع بالمعادلة
٦١ ص
(٣٠)
ثانيها يجب أن تعين كل مقدر من مكيل أو موزون أو معدود بما يناسبه مما هي المقبولة في العادة العامة أو في عادة تلك البلد
٦٢ ص
(٣١)
ثالثها يجوز بيع الجزاف مكيلًا و موزوناً مع المشاهدة
٦٣ ص
(٣٢)
رابعها يجوز الاعتماد على خبر البائع في الكيل و الوزن
٦٥ ص
(٣٣)
خامسها إذا اجتمعت عدة أشياء موزونة أو عدة مكيلة فهل يجوز بيعها بمعيار واحد
٦٥ ص
(٣٤)
سادسها لو كان المقصود من أحد العوضين الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم
٦٧ ص
(٣٥)
سابعها رواية رؤية بعض المبيع أو ذوقه أو شمه أو وصفه بما يرفع الجهالة كافية في اندفاع الغرر
٦٩ ص
(٣٦)
ثامنها لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر
٧٠ ص
(٣٧)
تاسعها لا يصح البيع مع إبهام السلوك و المشرب و سائر الحقوق اللازمة ما لم ينصرف إليها إطلاق البيع أو يقول تملكها بحقوقها
٧١ ص
(٣٨)
عاشرها لا يصح بيع المجهول انضمامه إلى المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جيء به بلفظه
٧١ ص
(٣٩)
حادي عشرها حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان
٧٢ ص
(٤٠)
القول في الخيارات
٧٣ ص
(٤١)
و في الخيار مباحث
٧٤ ص
(٤٢)
أحدها خيار المجلس
٧٤ ص
(٤٣)
ثانيها خيار الحيوان
٧٨ ص
(٤٤)
ثالثها خيار الشرط
٨٠ ص
(٤٥)
رابعها خيار الغبن
٨٤ ص
(٤٦)
خامسها خيار التأخير
٨٧ ص
(٤٧)
سادسها خيار ما يفسد من يومه
٨٩ ص
(٤٨)
سابعها خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدمة على العقد للمقارنة
٩٠ ص
(٤٩)
ثامنها الخيار يورث لعموم الأدلة
٩١ ص
(٥٠)
تاسعها التصرف مسقط لخيار الحيوان
٩٢ ص
(٥١)
عاشرها يملك المبيع المشتري و الثمن البائع بنفس العقد
٩٣ ص
(٥٢)
حادي عشرها لو تلف المبيع في البيع دون غيره من العقود
٩٥ ص
(٥٣)
ثاني عشرها لو تلف المبيع بآفة سماوية و نحوها في عقد البيع دون غيره بعد قبضه في زمن الخيار المختص كان التلف ممن لا خيار له
٩٦ ص
(٥٤)
ثالث عشرها يحصل الفسخ من ذي الخيار بالقول و الفعل
٩٧ ص
(٥٥)
رابع عشرها خيار تبعيض الصفقة
٩٧ ص
(٥٦)
القول في النقد و النسيئة
٩٨ ص
(٥٧)
أحدها الثمن و المثمن إذا كانا شخصين
٩٨ ص
(٥٨)
ثانيها إطلاق العقد يقضي بالتعجيل
٩٩ ص
(٥٩)
ثالثها يشترط في البيع الجزم
١٠٠ ص
(٦٠)
رابعها يجوز شراء ما بعده نسيئة قبل حلول الأجل نسيئة و نقداً بنقصان و بزيادة بجنس الثمن و بغيره
١٠١ ص
(٦١)
خامسها لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل
١٠٢ ص
(٦٢)
القول فيما يدخل في المبيع
١٠٤ ص
(٦٣)
أحدهما ما يدخل بحكم الشرع
١٠٤ ص
(٦٤)
و ثانيهما ما يدخل بحكم العرف و اللغة
١٠٤ ص
(٦٥)
ثالثها لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيه
١٠٨ ص
(٦٦)
رابعها يجوز لصاحب الأصل و لصاحب الثمرة سقي النخل
١٠٩ ص
(٦٧)
القول في التسليم
١١٠ ص
(٦٨)
و هنا أمور
١١٠ ص
(٦٩)
أحدها التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية و رفع سلطنته عن ملكه
١١٠ ص
(٧٠)
ثانيها يجب على كل من المتعاقدين تسليم الأخر ما ملكه إياه كتاباً و سنة و إجماعاً
١١٣ ص
(٧١)
ثالثها لو حدث في المبيع عيب قبل القبض
١١٤ ص
(٧٢)
رابعها هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع
١١٤ ص
(٧٣)
خامسها إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه
١١٥ ص
(٧٤)
سادسها يجب تفريغ المبيع عن مال البائع
١١٦ ص
(٧٥)
سابعها تعذر التسليم ما بين العقد و القبض لا يفسخ البيع
١١٦ ص
(٧٦)
ثامنها تلف المبيع قبل قبضه و يلحق به الثمن على الأظهر من مال بائعه
١١٧ ص
(٧٧)
تاسعها لا يحرم بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن كلي أو عين إذا لم يكن الكلي مؤجلًا
١١٨ ص
(٧٨)
عاشرها لو أنكر المشتري وصول المبيع إليه كلًا أو بعضاً فالقول قوله بيمينه
١٢١ ص
(٧٩)
حادي عشرها لو أسلفه طعاما في بلد خاص و كان موافقاً لبلد أحدهما
١٢١ ص
(٨٠)
القول في اختلاف المتبايعين
١٢٣ ص
(٨١)
أحدها ينصرف لفظ النقد و الكيل و الوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين
١٢٣ ص
(٨٢)
ثانيها لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن و كان الأقل
١٢٤ ص
(٨٣)
القول في الشرائط
١٢٨ ص
(٨٤)
أحدها الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد
١٢٨ ص
(٨٥)
ثانيها يجب الوفاء بمقتضى الشرط
١٢٨ ص
(٨٦)
ثالثها عموم أدلة الشروط كالمجملات لا يجوز التمسك
١٢٩ ص
(٨٧)
رابعها لو وقع في العقد شرطاً فاسداً فسد العقد بفساده
١٢٩ ص
(٨٨)
خامسها ورد في الأخبار و انفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل
١٣٠ ص
(٨٩)
سادسها يجوز في عقد البيع و غيره من العقود اللازمة اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق
١٣٤ ص
(٩٠)
سابعها نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة
١٣٥ ص
(٩١)
ثامنها يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة
١٣٦ ص
(٩٢)
تاسعها العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كانا ثمناً أو مثمناً و لم يف المشروط عليه بالشرط
١٣٧ ص
(٩٣)
عاشرها المال المتعلق به شرط في البيع
١٣٨ ص
(٩٤)
حادي عشرها لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ
١٣٩ ص
(٩٥)
ثاني عشرها اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم
١٤٠ ص
(٩٦)
القول في أحكام العيوب
١٤٠ ص
(٩٧)
أحدها الأصل في الأعيان السلامة من العيب
١٤٠ ص
(٩٨)
ثانيها إذا خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه
١٤٢ ص
(٩٩)
ثالثها يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب
١٤٣ ص
(١٠٠)
رابعها إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً
١٤٥ ص
(١٠١)
خامسها قد يسقط به الرد خاصة عيب فيما انتقل إليه لأحد المتعاقدين
١٤٧ ص
(١٠٢)
سادسها لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه و عدم علم المنتقل إليه به
١٤٨ ص
(١٠٣)
سابعها يجوز نقل شيئين متمايزين
١٤٩ ص
(١٠٤)
ثامنها بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده
١٥٠ ص
(١٠٥)
تاسعها كل عيب مضمون يوجب الخيار على الأظهر
١٥١ ص
(١٠٦)
عاشرها لو تصرف مشتري الجارية بها بعد العقد بغير الوطء
١٥٢ ص
(١٠٧)
حادي عشرها العيب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً
١٥٤ ص
(١٠٨)
ثاني عشرها الأرش أصله الفساد
١٥٨ ص
(١٠٩)
القول في التدليس و التغرير و بعض أحكام العيوب
١٦١ ص
(١١٠)
أحدها التدليس عرفاً و شرعاً إظهار ما يوجب الكمال مع عدمه
١٦١ ص
(١١١)
ثانيها التصرية من الصري
١٦١ ص
(١١٢)
ثالثها ترد الأمة و العبد في البيع و غيره من عيوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص
١٦٧ ص
(١١٣)
رابعها الانعتاق على المشتري ليس بعيب
١٦٨ ص
(١١٤)
خامسها تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب
١٦٨ ص
(١١٥)
سادسها الحمل عيب في الإماء
١٦٩ ص
(١١٦)
سابعها لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده ما لم يتصرف أو يحدث عنده عيب آخر
١٧٠ ص
(١١٧)
ثامنها لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب بعد ما تصادقا على حصوله
١٧٠ ص
(١١٨)
تاسعها لو ادعى الثيوبية بعد اشتراط البكارة
١٧٢ ص
(١١٩)
عاشرها لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب و صدقه المشتري في الوكالة
١٧٢ ص
(١٢٠)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية و الربا
١٧٤ ص
(١٢١)
أحدها المرابحة مفاعلة من الربح
١٧٤ ص
(١٢٢)
ثانيها البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد
١٧٥ ص
(١٢٣)
ثالثها البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته
١٧٥ ص
(١٢٤)
رابعها زاد بعضهم التشريك
١٧٥ ص
(١٢٥)
تاسعها لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به
١٧٧ ص
(١٢٦)
عاشرها يجوز شراء المتاع لبائعه من مشتريه منه و من غيره حالًا و مؤجلًا
١٧٧ ص
(١٢٧)
حادي عشرها أفضل الأنواع المتقدمة المساومة
١٧٨ ص
(١٢٨)
ثاني عشرها إضافة الربح و الوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم و الوضع
١٧٩ ص
(١٢٩)
فائدة لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة
١٧٩ ص
(١٣٠)
القول في الربا
١٨٠ ص
(١٣١)
و الكلام في الربا يتم بأمور
١٨١ ص
(١٣٢)
أحدها الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً و اسماً بالبيع
١٨١ ص
(١٣٣)
ثانيها يحرم البيع المشتمل على الربا على العالم به كتاباً و سنة و إجماعا
١٨٢ ص
(١٣٤)
ثالثها لا ربا اسماً و حكماً أن قلنا أن التحريم داخل في ماهيته
١٨٥ ص
(١٣٥)
رابعها لا ربا بين المسلم و الحربي من فرق الكفار
١٨٦ ص
(١٣٦)
خامسها مما يدخل في مفهوم الربا اسماً و يشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس
١٨٧ ص
(١٣٧)
سادسها من متفق الجنس في باب الربا حكماً و إن اختلف صورة و شهرة و اسماً أصل الشيء و فرعه المتكون منه
١٨٨ ص
(١٣٨)
سابعها يشترط في تحقيق اسم الربا أو حكمه من التحريم كون العوضين فيه مقدرين بالكيل و الوزن
١٨٩ ص
(١٣٩)
ثامنها مقتضى تعليق حكم الربا بما يكال أو يوزن أن المدار فيه مدار العادة وجوداً أو عدماً
١٩٠ ص
(١٤٠)
تاسعها الذي يستفاد من إطلاق الفتاوى و النصوص شمول حرمة الربا للمبيع أصالة و للمبيع تباعاً
١٩١ ص
(١٤١)
عاشرها يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيها
١٩١ ص
(١٤٢)
حادي عشرها إذا اختلفت الأجناس في العوضين المقدرين
١٩٢ ص
(١٤٣)
و في جوازه نسيئة قولان
١٩٢ ص
(١٤٤)
أحدهما الجواز مع الكراهة
١٩٢ ص
(١٤٥)
و ثانيها المنع
١٩٢ ص
(١٤٦)
ثاني عشرها إذا انتفى التقدير بالكيل و الوزن
١٩٢ ص
(١٤٧)
ثالث عشرها يجوز بيع اليابس بمثله كالحنطة بالحنطة و كالتمر بالتمر و العنب بالعنب متساوياً
١٩٣ ص
(١٤٨)
رابع عشرها لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له
١٩٥ ص
(١٤٩)
خامس عشرها يجوز الاحتياط في التخلص من الربا
١٩٥ ص
(١٥٠)
القول في الصرف
١٩٧ ص
(١٥١)
و الكلام في الصرف يقع في أمور
١٩٨ ص
(١٥٢)
أحدها يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع
١٩٨ ص
(١٥٣)
ثانيها نريد باشتراط التقابض قبل التفريق كون القبض أحد أجزاء سبب الملك
١٩٩ ص
(١٥٤)
ثالثها لو تقابضا في البعض خاصة صح فيه دون ما لم يتقابضا فيه
٢٠٠ ص
(١٥٥)
رابعها المدار في التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدين المباشرين للصيغة
٢٠٠ ص
(١٥٦)
خامسها لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثمّ اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول
٢٠١ ص
(١٥٧)
سادسها لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين و أراد تحويله إلى نقد آخر
٢٠١ ص
(١٥٨)
سابعها إذا كان في أحد النقدين غش متمول غير مستهلك
٢٠٣ ص
(١٥٩)
ثامنها لا يجوز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه
٢٠٤ ص
(١٦٠)
تاسعها يحرم نقل المغشوش من النقدين و غيرهما من المسكوك و من غيره
٢٠٤ ص
(١٦١)
عاشرها الأواني المصوغة من النقدين و كل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة
٢٠٥ ص
(١٦٢)
حادي عشرها المحلى بأحد النقدين من سيوف و ظروف و بيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى
٢٠٦ ص
(١٦٣)
ثاني عشرها لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً
٢٠٧ ص
(١٦٤)
ثالث عشرها تراب الصياغة المجتمع من النقدين يباع بهما و بغيرهما و بأحدهما مع الزيادة فيه
٢٠٨ ص
(١٦٥)
رابع عشرها لا يجب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة ببعض مسكوكة أم لا
٢١١ ص
(١٦٦)
خامس عشرها لو ظهر المبيع أو الثمن المعينين في الصرف و غيره في البيع و غيره من غير الجنس
٢١٢ ص
(١٦٧)
سادس عشرها لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك
٢١٦ ص
(١٦٨)
سابع عشرها يجوز لمن عليه نقد لآخر و كذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً
٢١٦ ص
(١٦٩)
القول في الثمار
٢١٧ ص
(١٧٠)
و الكلام فيه يقع في أمور
٢١٧ ص
(١٧١)
أحدها لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً
٢١٧ ص
(١٧٢)
ثانيها و في جواز بيعه سنة واحدة مع الضميمة قولان
٢١٩ ص
(١٧٣)
ثالثها و في جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان
٢٢٠ ص
(١٧٤)
رابعها لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم
٢٢٠ ص
(١٧٥)
خامسها يجوز بيع ثمر النخل أو غيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها تابعاً أو متبوعاً
٢٢٢ ص
(١٧٦)
سادسها لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد
٢٢٣ ص
(١٧٧)
سابعها ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل و غيره من ثمر الشجر
٢٢٤ ص
(١٧٨)
ثامنها يجوز بيع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً
٢٢٥ ص
(١٧٩)
تاسعها لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها
٢٢٦ ص
(١٨٠)
عاشرها إذا مر مار بثمرة النخل و الفواكه
٢٢٧ ص
(١٨١)
حادي عشرها المزابنة و المحافلة و هي بيع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً
٢٢٩ ص
(١٨٢)
ثاني عشرها يستثنى من حكم المزابنة العرية
٢٣٠ ص
(١٨٣)
ثالث عشرها إذا كان بين اثنين أو جماعة ثمرة نخلة أو ثمرة شجر ملكاً للأصول معها أم لا و الحق بهما الزرع
٢٣١ ص
(١٨٤)
رابع عشرها لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه
٢٣٣ ص
(١٨٥)
خامس عشرها لكل من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقى الشجرة و بما حكمها إذا تضرر بعدم السقي و لم يتضرر الآخر به
٢٣٤ ص
(١٨٦)
سادس عشرها يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً و بيعها
٢٣٥ ص
(١٨٧)
سابع عشرها إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلًا أو بعضاً
٢٣٥ ص
(١٨٨)
القول في بيع الحيوان
٢٣٦ ص
(١٨٩)
أحدها من اتصف بصفة الكفر الأصلي
٢٣٦ ص
(١٩٠)
ثانيها يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر دواماً و متعة
٢٣٨ ص
(١٩١)
ثالثها يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى
٢٣٩ ص
(١٩٢)
خامسها يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا
٢٤٢ ص
(١٩٣)
سادسها لو اشترك شخصان في شراء حيوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر
٢٤٤ ص
(١٩٤)
سابعها لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما
٢٤٥ ص
(١٩٥)
ثامنها يجوز النظر إلى وجه المملوكة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيره
٢٤٦ ص
(١٩٦)
تاسعها العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا
٢٤٦ ص
(١٩٧)
عاشرها لو باع العبد ملكه أو نقله مطلقاً و كان بيده مال كان المال للبائع
٢٥٠ ص
(١٩٨)
حادي عشرها لو جعل العبد لغيره جعلًا على شرائه
٢٥١ ص
(١٩٩)
ثاني عشرها إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض و لم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
ثالث عشرها حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه
٢٥٤ ص
(٢٠١)
رابع عشرها يحرم بيع الأمة الموطوءة للمالك بعد بلوغه
٢٥٥ ص
(٢٠٢)
خامس عشرها يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
٢٦٠ ص
(٢٠٣)
سادس عشرها يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً و عقلًا
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
سابع عشرها إذا ظهر استحقاق الأمة بالبينة أو بحكم الحاكم أو بغيرهما الموطوءة لغير الواطئ
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
ثامن عشرها كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال
٢٦٧ ص
(٢٠٦)
تاسع عشرها لا يصح بيع عبد من عبدين أو من عبيد
٢٦٨ ص
(٢٠٧)
العشرون إذا وطأ أحد الشركاء في الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة
٢٧٠ ص
(٢٠٨)
الحادي و العشرون إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه
٢٧٤ ص
(٢٠٩)
الثاني و العشرون و من ما ورد في عبد لقوم مأذون له في التجارة
٢٧٥ ص
(٢١٠)
القول في السلم و السلف
٢٧٨ ص
(٢١١)
و الكلام في السلم يفتقر إلى بيان أمور
٢٨٠ ص
(٢١٢)
أحدها يشترط المعلومية بالجنس و الوصف
٢٨٠ ص
(٢١٣)
ثانيها كلما لا ينضبط وصفه لا يصح السلم فيه
٢٨٢ ص
(٢١٤)
ثالثها يشترط في ثمن السلم الحلول
٢٨٦ ص
(٢١٥)
رابعها يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس
٢٨٦ ص
(٢١٦)
خامسها يشترط في المسلم فيه أن يكون كلياً
٢٨٨ ص
(٢١٧)
سادسها يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر
٢٨٨ ص
(٢١٨)
سابعها يشترط في المسلم فيه الضبط بالكيل و الوزن
٢٨٨ ص
(٢١٩)
ثامنها يشترط في المسلم فيه التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدين
٢٩٠ ص
(٢٢٠)
تاسعها لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمكان الغرر
٢٩١ ص
(٢٢١)
عاشرها يشترط في السلم إمكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
٢٩٣ ص
(٢٢٢)
حادي عشرها لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
ثاني عشرها يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
ثالث عشرها إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول
٢٩٦ ص
(٢٢٥)
رابع عشرها إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة
٢٩٧ ص
(٢٢٦)
خامس عشرها إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة و الاحتساب بعدد لك
٢٩٨ ص
(٢٢٧)
سادس عشرها لو أسلم في كيل و شرط مكيالًا معيناً أو في طعام و شرط كونه من أرض محصورة معينة
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
سابع عشرها لا يجوز بيع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا على من هو عليه
٢٩٩ ص
(٢٢٩)
ثامن عشرها ما ذكرناه من جواز بيع المسلم بعد حلول أجله مطلقاً يسري لكل دين مؤجل قد حل أجله
٣٠٢ ص
(٢٣٠)
تاسع عشرها لا شك في جواز بيع السلم قبل قبضه
٣٠٣ ص
(٢٣١)
العشرون لا يجب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة كلياً كان المبيع أو عيناً
٣٠٣ ص
(٢٣٢)
الحادي و العشرون إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه
٣٠٥ ص
(٢٣٣)
الثاني و العشرون لو اختلف المسلم و المسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الثالث و العشرون لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم
٣٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤ - أحدها خيار المجلس

و نذكر في مضان الفقه خيارات كثيرة لم يعنونها الفقهاء كخيار من اتباع ما فيه خيار و خيار المرابحة لو ظهر كذب المخبر و خيار مشتري الجارية مع العلم بوطء مولاها قبل استبرائها و خيار العبد إذا ظهرت عليه جنابة أو حد و خيار الجلال أو الموطوء من الحيوان و خيار المكاتب لو أجزنا بيعه و خيار فساد العقيدة و خيار خوف التلف إذا كان العبد في حرب أو بلد طاعون و غير ذلك و يمكن إرجاع الجميع للخيارات المعنونة كالعيب و شبهه و ليعلم أن وصف الخيار خلاف الأصل لأن الأصل في العقد اللزوم بمعنى المستصحب او بمعنى الظاهر فيما لم يكن مبنياً على الجواز كالعارية و شبهها أو بمعنى الدليل و القاعدة الشرعية المأخوذة من قوله تعالى: (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) فإنه أوجب الوفاء بمقتضاها و مقتضى العقود اللزوم و الدوام فيما عدا ما بنى على الجواز فيجب الوفاء بها على نحو ذلك و يزداد عقد البيع بأصالة اللزوم على سائر العقود قوة ظهور و دليلًا لزيادة ظهوره في ذلك و لخصوص الأدلة الدالة على ذلك و لا ينافي استصحاب اللزوم فيه ثبوت خيار المجلس لتعلق الاستصحاب بغير جهة أو لتعلقه به بعد انتهائه أو سقوطه و كما ثبت أصالة اللزوم في العقود بالنسبة للأفراد على جهة العموم ثبت كذلك بالنسبة إلى الأزمنة لأن مقتضى العقود اللزوم في جميع الأزمنة و إلا فلا ثمرة لقبولها في كثير منها فيجب بمقتضى الدليل العمل على مقتضاها و لان المفهوم من شرع العقود هو اللزوم في الأفراد و الأزمنة لأنها شرعت لقطع مادة النزاع و حسم مفاسد الاختلاف

و في الخيار مباحث:

-

أحدها: خيار المجلس

و إضافته من قبيل إضافة الحال للمحل فيراد به أما المجلس حقيقة لأغلبية الاجتماع فيه و يلحق غيره من موارد الاجتماع به أو يراد به الكناية عن عدم التفرق لما بينهما من التناسب أو أنه حقيقة عرفية سمي به هذا الخيار و يدل على ثبوته السنة و الإجماع و أنكره أبو حنيفة ورد به على رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يكفي في رده رده و خيار المجلس خاص بالبيع للأصل و الإجماع و يعم جميع أفراد البيع اللازمة و الجائزة بالأصل و العارض و توارد علل الجواز على معلول واحد لا