أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٥ - سابع عشرها إذا ظهر استحقاق الأمة بالبينة أو بحكم الحاكم أو بغيرهما الموطوءة لغير الواطئ
إن كانت ثيبة بأن وطأها الرجال قبلًا او دبراً و إن بقيت عذرتها على تأمل في ذلك و تقوم حين الوطء أو حين التغريم أو الأعلى ما بينهما و هل يتقوم موطوءة فتدخل زيادة القيمة بالوطء لو زادت و نقصانها لو نقصت أو غير موطوءة وجهان و الأحوط تقويمهما موطوءة مع الزيادة و غير موطوءة مع النقصان بالوطء نعم له ارش النقصان لحصوله بوطئه و مباشرته و هل يدخل ارش البكارة في العشر للأصل و ظاهر الأدلة النافية أو لا يدخل لأصالة عدم التداخل وجهان و الثاني أحوط و هل يحتسب الوطء المتعدد كالواحد مطلقاً أو يحتسب متعدداً مطلقاً فلمالكها العشر في أول وطأة إذا كانت بكراً ثمّ له نصف العشر في كل وطأة أو يحتسب واحداً مع اتحاد الوقت و متعدداً مع تعدده عرفاً أو يحتسب واحداً مع عدم غرامة الوطء و متعدداً مع تخللها أو يحتسب واحداً مع عدم اختلاف الوصف من البكارة و الثيبوبة و متعدداً مع اختلافه وجوه أظهرها من الأخبار الأول لو كانت مبعضة فالوجه التوزيع و الرجوع لمهر المثل بعيد و لو كانت عالمة مطاوعة فلمالكها ذلك أخذاً بإطلاق الرواية و لأنه حق للمولى و ليس من المهر كي يدخل في قوله (عليه السلام) (لا مهر لبغي) على إنه لو كان مهراً شرعياً أو كاشفاً عن مهر أمثالها كان للمولى أخذه لانصراف المهر المنفي للحرة لمكان اللام المقيدة للاستحقاق و لمكان لفظ المهر لأنه من خصائص الحرة و لو اختلفا في الوطء و عدمه فالقول قول النافي و لو اختلفا في البكارة و عدمها احتمل الوجهان لأصالة البراءة من الغرامة الزائدة و للاستصحاب و لا يبعد الأخير و الدليل على ثبوت العشر و نصف العشر دون مهر الأمثال في جميع المقامات المتقدمة فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الاستقراء الحاصل من ثبوته في المقامات المتعددة بالأخبار و فتوى الأصحاب و لكن في قطعيته إشكال و لتنقيح المناط بعد وروده في موارد خاصة كالصحيح في الأمة المحللة لما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال: (يغرم لصاحبها عشر ثمنها إن كانت بكراً و إن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها و في آخر في الملامسة مثله و فيه بما استحل من فرجها و إن جاءت بأولاد فأولادها منه أحرار و لكن في قطعيته إشكال نعم في التعليل باستحلال الفرج إيماء لشمول الحكم لجميع ما تقدم و مع ذلك فالقول بثبوت مهر