أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٢ - خامس عشرها يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
التخلص من شبهة التحريم نصاً و فتوى و ذلك لعدم قابلية الصحيح لتقييد تلك الأدلة و لظهور التقية حيث أن في آخره أن المنع من الوطء إلى الرضاع من أفعال اليهود و لعدم ذكر التقييد بالأربعة أشهر و عشر في رواية الكافي و لأن ظهور الحمل إنما يحصل غالباً بالأربعة أشهر فيكون في الحقيقة معارضاً لروايات المنع لا مقيداً لها و كذا القول بالتحريم إلى حين الوضع في الحلال و لو شبهة أو كان مجهولًا و الجواز لو كان الحمل منها زنا مع الكراهة و بدونها أو القول بإلحاق المجهول بالزنا أو القول بالتحريم إلى الوضع في غير الزنا و بالتحريم إلى الأشهر في الزنا أو القول بالتحريم إلى الأشهر في الحلال و الجواز مطلقاً في الزنا كل ذلك للجمع بين الأخبار مهما أمكن و لما دل على أن الزنا لا حرمة لمائه و إن الشارع قد ألغي اعتباره في العقد و الاستبراء و وجه ضعفه أن الأخبار على كثرتها خالية عن التعرض للزنا و التفصيل بينه و بين غيره مع إن المقام مقام البيان لكثرة وقوع الزنا في الجواري و أما ما دل على أن الزنا لا حرمة لمائه غير صالح لتقييد الأدلة المتقدمة لضعفه و قوتها و إن الحكم بعدم العدة لماء الزنا قد يناقش فيه و إن كان مشهوراً بين الفقهاء و لورود عدة من الأخبار بالاعتداد عموماً لقوله (عليه السلام): (العدة من الماء) و قوله (عليه السلام) (إذا أدخله وجب العدة) و بعضها خصوصاً ففي رواية (حتى يستبرئها من نطفة غيره) و في آخر (إذا هو اجتنبها حتى تقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور) و الظاهر إن النزاع مختص بما كان الحمل سابقاً على الملك و أما لو كان لاحقاً فإن كان عن حلال فالظاهر تحريمه مطلقاً لكتاب غير معارض و ما قدمنا خاص بالمتقدم على الملك و لأن الحرام لا يحرم الحلال و إن كان مجهولًا ففي تحريمه لحمل فعل المسلم على الصحة و لإطلاق الآية بأولات الأحمال و عدم تحريمه للأصل و إطلاق الآيات الدالة على جواز التصرف بالملك مطلقاً وجهان و الأول أظهر و أحوط و لو وطء الحامل على الجواز أو فعل حراماً استحب له العزل عنها لفتوى المشهور و إشعار الأخبار و أوجبه بعضهم قبل مضي أربعة أشهر مدعياً عليه الإجماع و هو أحوط و إن لم يعزل كره له بيع ولدها لتشبثه بالحرية و علقة البنوة كما تشعر به الأخبار و حرمه بعضهم حيث يكون الوطء قبل أربعة أشهر و نقل