أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٠ - خامس عشرها يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
إدخال الحشفة إذا صاحب الإنزال و إن لم يصاحبه فكذلك و لكن على إشكال لانصراف الوطء غالباً إلى الموجب للغسل و منها إنه لا يصح بيع الأمة على امرأة أو من كان بحكمها ثمّ شرائها للاحتيال في جواز الوطء بعد لإشعار الأخبار المعللة بخوف الحبل بمنعه و ليس الحكم من التعبديات الصرفة.
خامس عشرها: يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمهو لكن على إشكال لانصراف الوطء غالباً للموجب للغسل كما إن الإنزال من غير إدخال لا يخلو من هذه إذا كان الوطء قبل مضي أربعة أشهر من حال الحمل إما هلالية تامة إن وقع الحمل في مبدئها و إما هلاليين تامين و هلالي منكسر أو هلاليين تامين و عددي منكسر أو الكل عددية إن انعقد الحمل في أثناء الشهر و يلفق اليوم المنكسر من اليوم الآخر أو يسقط احتسابه يوماً تامّاً أو يفرق بين قلة الانكسار فالثاني و كثرته فالأوجه وجوه أوجهها الوسط في الانكسار الأول و الأول في الأخير و الدليل على ذلك الإجماع المحكي و الأخبار العامة الشاملة لما دون الأربعة و لما فوق الأربعة المستفيضة القريبة من التواتر بل ربما أدعي تواترها المعتضدة بالاحتياط في الفروج و بكونه من الباطل إذا اعتبر ميزان الحق و الباطل و بتأديته لاختلاط الأنساب لأن التغذي بالنطفة له مدخلية بالنسب كما يومي إلى ذلك الأخبار من الأمر بعزل نصيب الميراث و الأمر بعتقه و النهي عن بيعه و بتأديته إلى ذهاب حق صاحب الحمل لاشتغال الرحم بحقه في تلك المدة و بالاستصحاب للحرمة السابقة و بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا فمن الأخبار الصحيح في الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: (أحلتها آية و حرمتها آية أما أنا أنهى عنها نفسي و ولدي) و النهي حقيقة في التحريم و تخصيصه نفسه و ولده إنما كان لنفسه لا الكراهة لأن الترجيح في جانب الحرمة قطعاً و الآخر الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل منها قال: (ما دون الفرج) و الثالث يشتريها و هي حبلى أ يطؤها قال: (لا) و الرابع في الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال: (لا بأس) قلت فيصيب منها في ذلك قال: (يريد تضره) و الخامس (عشرة لا يحل نكاحهن) وعد منهن (أمتك و هي حبلى من غيرك) و السادس فيمن اشترى